نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تمنح الجنسية العمانية لأفراد قوات السلطان المسلحة المبينة أسماؤهم أدناه:
رقم | الاسم | الرقم العسكري |
١ | جل بيك آهر داد البلوشي | ٦٤٧٤ |
٢ | عبدالله سفر جمال البلوشي | ٥٦٤٤ |
٣ | مزاد حسين حسن البلوشي | ٥٨٤٣ |
٤ | نور محمد تاج محمد البلوشي | ٤٨٨٨ |
٥ | لالبخش شهداد البلوشي | ٠٥٨١ |
٦ | رحمت الله بير داد البلوشي | ٦٠٧١ |
٧ | صالح محمد كهور البلوشي | ٥٩٢٢ |
٨ | سليمان خدا بخش البلوشي | ٠٤٣٧ |
٩ | مولى داد كريم داد البلوشي | ٥٨٠١ |
١٠ | صالح مياه داد كرم البلوشي | ٥٤٨٧ |
١١ | يوسف حسين الله البلوشي | ٥١٥٣ |
١٢ | عزيم داخدا حسين البلوشي | ٥٨٣٢ |
١٣ | بير بخش خانجوزار البلوشي | ٥٠٦٧ |
١٤ | نياز أحمد محمد البلوشي | ٤٨٧٢ |
١٥ | فتح محمد حسن البلوشي | ٥٠٧١ |
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ جمادى الأولى ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٣ أبريل ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٩) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٧٩م.
1979/22 22/1979 79/22 22/79 ١٩٧٩/٢٢ ٢٢/١٩٧٩ ٧٩/٢٢ ٢٢/٧٩