التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٧٩ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأفراد في قوات السلطان المسلحة

1979/24 24/1979 79/24 24/79 ١٩٧٩/٢٤ ٢٤/١٩٧٩ ٧٩/٢٤ ٢٤/٧٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية لأفراد قوات السلطان المسلحة المبينة أسماؤهم أدناه:

رقم الاسم الرقم العسكري
١ محمد حسن محمد البلوشي ٦٣٢٢
٢ أمير سعد سعيد هاشم ٥١٣٠
٣ غلام رسول محمد حسين ٦٤٣٨
٤ امام بخش مراد البلوشي ٠٥٧٩
٥ محمد علي رحمت البلوشي ٦٠١٧
٦ محمد اسماعيل صالح ٣٦٤٠
٧ ابراهيم رضاء مي تنفي ٦٢٤١
٨ رحيم بخش داد البلوشي ٥٨٧٨
٩ لاهي بخش ملا البلوشي ٥٨٩٦
١٠ عبدالصمد مريد البلوشي ٥٨١٢
١١ محمد امين نواب الله ٤٦٤١
١٢ غلام محمد شير محمد ٤٧١٦
١٣ امام بخش محمد هاشم ٥٨٠٧
١٤ يار محمد سياد البلوشي ٥٨٠٨
١٥ يعقوب سبزل ادم البلوشي ٦٥٠٦

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ جمادى الأولى ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٣ أبريل ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٩) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٧٩م.
1979/24 24/1979 79/24 24/79 ١٩٧٩/٢٤ ٢٤/١٩٧٩ ٧٩/٢٤ ٢٤/٧٩