نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تمنح الجنسية العمانية لأفراد قوات السلطان المسلحة المبينة أسماؤهم أدناه:
رقم | الاسم | الرقم العسكري |
١ | ملا بخش تاج البلوشي | ٦٣٧٩ |
٢ | رحيم داد علي شار شمبيه | ٥٧٩٨ |
٣ | حاجي جان محمد البلوشي | ٠٣٥٧ |
٤ | يوسف محمد يوسف البلوشي | ٥١٤٩ |
٥ | شاه مراد عاشور البلوشي | ٦٠٥٨ |
٦ | كريم جان جان محمد محمد خان البلوشي | ٤٨٧٦ |
٧ | نصير حاصل جان ابوبكر البلوشي | ٨٥١١ |
٨ | كريم خان حاجي داد رحمة البلوشي | ٥٩٩١ |
٩ | ولي محمد حاجي مراد محمد البلوشي | ٦٤٩٢ |
١٠ | محمد بخش نور محمد البلوشي | ٦٤٧٣ |
١١ | عبدالباقي الشكران جمعه البلوشي | ٠٥٧٢ |
١٢ | خدادات ميار حسن البلوشي | ٣٩٢٢ |
١٣ | محمد حسين علي مراد البلوشي | ٣٧٩٣ |
١٤ | فتح محمد لشكران جمعه البلوشي | ٥٩٨١ |
١٥ | يوسف عبدالرحيم رستم البلوشي | ٨٤٨٩ |
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ جمادى الأولى ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٣ أبريل ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٩) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٧٩م.
1979/25 25/1979 79/25 25/79 ١٩٧٩/٢٥ ٢٥/١٩٧٩ ٧٩/٢٥ ٢٥/٧٩