نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
ينقل السفير فريد مبارك علي الهنائي، سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
المادة ٢
ينقل السفير صادق جواد سليمان، من الديوان العام بوزارة الخارجية، ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا للسلطنة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
المادة ٣
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من ٢ / ٧ / ١٩٧٩، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٦ جمادى الثانية ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٣ مايو ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧١) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٧٩م.
1979/33 33/1979 79/33 33/79 ١٩٧٩/٣٣ ٣٣/١٩٧٩ ٧٩/٣٣ ٣٣/٧٩