التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٧٩ بنقل سفير السلطنة لدى الولايات المتحدة الأمريكية إلى ديوان عام وزارة الخارجية وتعيين سفير فوق العادة مفوض للسلطنة لدى الولايات المتحدة الأمريكية خلفا له

1979/33 33/1979 79/33 33/79 ١٩٧٩/٣٣ ٣٣/١٩٧٩ ٧٩/٣٣ ٣٣/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينقل السفير فريد مبارك علي الهنائي، سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

المادة ٢

ينقل السفير صادق جواد سليمان، من الديوان العام بوزارة الخارجية، ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا للسلطنة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

المادة ٣

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من ٢ / ٧ / ١٩٧٩، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٦ جمادى الثانية ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٣ مايو ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧١) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٧٩م.
1979/33 33/1979 79/33 33/79 ١٩٧٩/٣٣ ٣٣/١٩٧٩ ٧٩/٣٣ ٣٣/٧٩