التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٧٩ بتفويض وزير المواصلات في التوقيع نيابة عن حكومة سلطنة عمان على اتفاقية النقل الجوي الثنائي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة تايلاند

1979/34 34/1979 79/34 34/79 ١٩٧٩/٣٤ ٣٤/١٩٧٩ ٧٩/٣٤ ٣٤/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بتنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة أولى

يفوض وزير المواصلات في التوقيع نيابة عن حكومة سلطنة عمان على اتفاقية النقل الجوي الثنائي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة تايلاند.

مادة ثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره

صدر في: ٣ رجب ١٣٩٩هـ
الموافق: ٣٠ مايو ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٢) الصادر في ١٦ / ٦ / ١٩٧٩م.
1979/34 34/1979 79/34 34/79 ١٩٧٩/٣٤ ٣٤/١٩٧٩ ٧٩/٣٤ ٣٤/٧٩