التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٧٩ بتعيين سفير فوق العادة مفوض للسلطنة لدى جمهورية مصر العربية

1979/35 35/1979 79/35 35/79 ١٩٧٩/٣٥ ٣٥/١٩٧٩ ٧٩/٣٥ ٣٥/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل السفير عبدالله أحمد الغزالي، من الديوان العام بوزارة الخارجية، ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا للسلطنة لدى جمهورية مصر العربية.

مادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣ رجب ١٣٩٩هـ
الموافق: ٣٠ مايو ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٢) الصادر في ١٦ / ٦ / ١٩٧٩م.
1979/35 35/1979 79/35 35/79 ١٩٧٩/٣٥ ٣٥/١٩٧٩ ٧٩/٣٥ ٣٥/٧٩