التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٧٩ بتعويض رئيس مجلس مصادر ثروة المياه

1979/36 36/1979 79/36 36/79 ١٩٧٩/٣٦ ٣٦/١٩٧٩ ٧٩/٣٦ ٣٦/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٧٥ بتاريخ ٨ / ٩ / ١٩٧٥ بشأن تشكيل مجلس مصادر ثروة المياه،
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٨ / ٧٩ بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٧٩ بشأن تعيين وزير للزراعة والأسماك،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعوض وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن الوارد ذكره في المادة (١) من المرسوم رقم ٤٥ / ٧٥ المشار إليه بوزير الزراعة والأسماك كرئيس لمجلس مصادر ثروة المياه.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ رجب ١٣٩٩هـ
الموافق: ٦ يونيو ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٢) الصادر في ١٦ / ٦ / ١٩٧٩م.
1979/36 36/1979 79/36 36/79 ١٩٧٩/٣٦ ٣٦/١٩٧٩ ٧٩/٣٦ ٣٦/٧٩