التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٧٩ بتجديد عضوية الاستاذ محمود محمد مراد في مجلس محافظي البنك المركزي العماني

1979/37 37/1979 79/37 37/79 ١٩٧٩/٣٧ ٣٧/١٩٧٩ ٧٩/٣٧ ٣٧/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وخاصة على المادة (٢ ـ ٠٦ ـ ١) منه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وعلى نتيجة الاقتراح الذي أجراه مجلس المحافظين بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٩٧٥ لتحديد مدد العضوية لأعضاء المجلس وفقا للقانون المصرفي المذكور،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تجدد عضوية الاستاذ محمود محمد مراد بمجلس محافظي البنك المركزي العماني لمدة خمس سنوات تبدأ في ١٥ يونيو ١٩٧٩.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ رجب ١٣٩٩هـ
الموافق: ٦ يونيو ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٢) الصادر في ١٦ / ٦ / ١٩٧٩م.
1979/37 37/1979 79/37 37/79 ١٩٧٩/٣٧ ٣٧/١٩٧٩ ٧٩/٣٧ ٣٧/٧٩