مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٧٩ بنقل وكيل وزارة الإعلام وشؤون الشباب للشؤون الإدارية إلى مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ في تعديل تشكيل مجلس الوزراء،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل حسن سعيد محمد وكيل وزارة الإعلام وشؤون الشباب للشؤون الإدارية إلى مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ رجب ١٣٩٩هـ
الموافق: ٦ يونيو ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٢) الصادر في ١٦ / ٦ / ١٩٧٩م.
1979/38 38/1979 79/38 38/79 ١٩٧٩/٣٨ ٣٨/١٩٧٩ ٧٩/٣٨ ٣٨/٧٩