نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام العام لغرف التجارة والصناعة لعمان المؤرخ في ١٥ مايو ١٩٧٣، وخاصة المادة (٢٩) فيه،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة أولى
ينضم إلى مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة لعمان الأعضاء التالية أسماؤهم:
١- سليمان أحمد الحوقاني
٢- أفلح حمد سالم الرواحي
٣- سعيد علي سيف الكلباني
٤- حمد عيسى الطائي
مادة ثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١١ شعبان ١٣٩٩هـ
الموافق: ٧ يوليو ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٤) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٧٩م.
1979/42 42/1979 79/42 42/79 ١٩٧٩/٤٢ ٤٢/١٩٧٩ ٧٩/٤٢ ٤٢/٧٩