انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

معاهدة التشجيع والحماية المتبادلة لاستثمارات رؤوس الأموال بين حكومة السلطنة وجمهورية ألمانيا الاتحادية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٧٩.

نُشرت في 10 يوليو 1979الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم ألمانيا, حماية استثمار

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٧٩ بإضافة أعضاء جدد إلى إدارة مجلس غرفة تجارة وصناعة عمان
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٧٩ بترقية مستشار بوزارة الخارجية إلى درجة وزير مفوض
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر