نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى معاهدة التشجيع والحماية المتبادلة لاستثمارات رؤوس الأموال بين حكومة سلطنة عمان وجمهورية ألمانيا الاتحادية الموقع عليها بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٩٧٩،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على معاهدة التشجيع والحماية المتبادلة لاستثمارات رؤوس الأموال بين حكومة السلطنة وجمهورية ألمانيا الاتحادية الموقع عليها بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٩٧٩ المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ شعبان ١٣٩٩هـ
الموافق: ١٠ يوليو ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٤) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٧٩م.
1979/44 44/1979 79/44 44/79 ١٩٧٩/٤٤ ٤٤/١٩٧٩ ٧٩/٤٤ ٤٤/٧٩