التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٧٩ بالتصديق على معاهدة التشجيع والحماية المتبادلة لاستثمارات رؤوس الأموال بين حكومة السلطنة وجمهورية ألمانيا الاتحادية

1979/44 44/1979 79/44 44/79 ١٩٧٩/٤٤ ٤٤/١٩٧٩ ٧٩/٤٤ ٤٤/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى معاهدة التشجيع والحماية المتبادلة لاستثمارات رؤوس الأموال بين حكومة سلطنة عمان وجمهورية ألمانيا الاتحادية الموقع عليها بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٩٧٩،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على معاهدة التشجيع والحماية المتبادلة لاستثمارات رؤوس الأموال بين حكومة السلطنة وجمهورية ألمانيا الاتحادية الموقع عليها بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٩٧٩ المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ شعبان ١٣٩٩هـ
الموافق: ١٠ يوليو ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٤) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٧٩م.
1979/44 44/1979 79/44 44/79 ١٩٧٩/٤٤ ٤٤/١٩٧٩ ٧٩/٤٤ ٤٤/٧٩