التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٧٩ بترقية مستشار بوزارة الخارجية إلى درجة وزير مفوض

1979/43 43/1979 79/43 43/79 ١٩٧٩/٤٣ ٤٣/١٩٧٩ ٧٩/٤٣ ٤٣/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٢) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة أولى

يرقى المستشار / أحمد حمود المعمري إلى درجة وزير مفوض.
يرقى المستشار / قاسم عبدالرسول الجمالي إلى درجة وزير مفوض.

مادة ثانية

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من ١ / ٧ / ١٩٧٩ وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٤ شعبان ١٣٩٩هـ
الموافق: ١٠ يوليو ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٤) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٧٩م.
1979/43 43/1979 79/43 43/79 ١٩٧٩/٤٣ ٤٣/١٩٧٩ ٧٩/٤٣ ٤٣/٧٩