التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٧٩ بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة تايلاند الموقعة بتاريخ ٥ / ٦ / ٧٩

1979/41 41/1979 79/41 41/79 ١٩٧٩/٤١ ٤١/١٩٧٩ ٧٩/٤١ ٤١/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة تايلاند الموقع عليها بوزارة المواصلات يوم ٥ / ٦ / ١٩٧٩،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة تايلاند الموقع عليها بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٧٩ المشار إليها.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: غرة شعبان ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٧ يونيو ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٣) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٩م.
1979/41 41/1979 79/41 41/79 ١٩٧٩/٤١ ٤١/١٩٧٩ ٧٩/٤١ ٤١/٧٩