مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٧٩ بنقل هلال بن سعود بن حارب من وزارة شؤون الديوان السلطاني إلى المنطقة الجنوبية وتعيينه واليا عليها

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل هلال بن سعود بن حارب المستشار لشؤون القبائل بوزارة شؤون الديوان السلطاني إلى المنطقة الجنوبية ويعين واليا عليها.

مادة ٢

على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: غرة شعبان ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٧ يونيو ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٣) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٩م.
1979/40 40/1979 79/40 40/79 ١٩٧٩/٤٠ ٤٠/١٩٧٩ ٧٩/٤٠ ٤٠/٧٩