التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٧٩ بنقل هلال بن سعود بن حارب من وزارة شؤون الديوان السلطاني إلى المنطقة الجنوبية وتعيينه واليا عليها

1979/40 40/1979 79/40 40/79 ١٩٧٩/٤٠ ٤٠/١٩٧٩ ٧٩/٤٠ ٤٠/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل هلال بن سعود بن حارب المستشار لشؤون القبائل بوزارة شؤون الديوان السلطاني إلى المنطقة الجنوبية ويعين واليا عليها.

مادة ٢

على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: غرة شعبان ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٧ يونيو ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٣) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٩م.
1979/40 40/1979 79/40 40/79 ١٩٧٩/٤٠ ٤٠/١٩٧٩ ٧٩/٤٠ ٤٠/٧٩