نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة (٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يمنح المستشار أحمد يوسف عبيد الحارثي، لقب سفير ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا للسلطنة لدى دولة الكويت.
مادة ٢
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٣ رمضان ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٨ يوليو ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٥) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٧٩م.
1979/45 45/1979 79/45 45/79 ١٩٧٩/٤٥ ٤٥/١٩٧٩ ٧٩/٤٥ ٤٥/٧٩