نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينقل السفير مال الله علي حبيب سفيرنا لدى الجمهورية الإيرانية الإسلامية، إلى الديوان العام بوزارة الخارجية.
مادة ٢
ينقل السفير قاسم عبدالرسول الجمالي، من سفارتنا لدى دولة الكويت ليكون سفيرا فوق العادة مفوضا لسلطنة عمان لدى الجمهورية الإيرانية الإسلامية.
مادة ٣
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من ١٥ / ٧ / ١٩٧٩، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٢ رمضان ١٣٩٩هـ
الموافق: ١٦ أغسطس ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٧) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٧٩م.
1979/47 47/1979 79/47 47/79 ١٩٧٩/٤٧ ٤٧/١٩٧٩ ٧٩/٤٧ ٤٧/٧٩