نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية لسنة ١٩٧٥ والملحق (أ) المعدل بالمرسوم رقم ٧ / ١٩٧٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تنشأ محافظة لمنطقة مسندم يكون مقرها في خصب وتضم ولايتي بخاء ودباء الحاليتين.
المادة ٢
يحدد المستوى الوظيفي لمحافظ مسندم من الدرجة الخاصة (ب).
المادة ٣
يصبح “الوالي في كل من ولايتي بخاء ودباء” “نائبا لمحافظ مسندم”.
المادة ٤
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم.
المادة ٥
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من بداية اليوم الأول من شهر سبتمبر ١٩٧٩.
صدر في: ٦ ذو الحجة ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٨ أكتوبر ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨١) الصادر في ٦ / ١١ / ١٩٧٩م.
1979/54 54/1979 79/54 54/79 ١٩٧٩/٥٤ ٥٤/١٩٧٩ ٧٩/٥٤ ٥٤/٧٩