التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٧٩ بإنشاء محافظة مسندم

1979/54 54/1979 79/54 54/79 ١٩٧٩/٥٤ ٥٤/١٩٧٩ ٧٩/٥٤ ٥٤/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية لسنة ١٩٧٥ والملحق (أ) المعدل بالمرسوم رقم ٧ / ١٩٧٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تنشأ محافظة لمنطقة مسندم يكون مقرها في خصب وتضم ولايتي بخاء ودباء الحاليتين.

المادة ٢

يحدد المستوى الوظيفي لمحافظ مسندم من الدرجة الخاصة (ب).

المادة ٣

يصبح “الوالي في كل من ولايتي بخاء ودباء” “نائبا لمحافظ مسندم”.

المادة ٤

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم.

المادة ٥

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من بداية اليوم الأول من شهر سبتمبر ١٩٧٩.

صدر في: ٦ ذو الحجة ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٨ أكتوبر ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨١) الصادر في ٦ / ١١ / ١٩٧٩م.
1979/54 54/1979 79/54 54/79 ١٩٧٩/٥٤ ٥٤/١٩٧٩ ٧٩/٥٤ ٥٤/٧٩