نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تنقل خدمات عبدالله علي القتبي وكيل وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية.
مادة ٢
يعين المذكور وكيلا لوزارة الداخلية.
مادة ٣
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ ذو الحجة ١٣٩٩هـ
الموافق: ٣٠ أكتوبر ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٢) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٩م.
1979/55 55/1979 79/55 55/79 ١٩٧٩/٥٥ ٥٥/١٩٧٩ ٧٩/٥٥ ٥٥/٧٩