نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يرقى الاستاذ أحمد سويدان مدير مكتب القصر إلى درجة وكيل وزارة.
مادة ٢
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ ذو الحجة ١٣٩٩هـ
الموافق: ٦ نوفمبر ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٢) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٩م.
1979/56 56/1979 79/56 56/79 ١٩٧٩/٥٦ ٥٦/١٩٧٩ ٧٩/٥٦ ٥٦/٧٩