التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٧٩ بإجراء تعديل في تشكيل مجلس الوزراء

1979/66 66/1979 79/66 66/79 ١٩٧٩/٦٦ ٦٦/١٩٧٩ ٧٩/٦٦ ٦٦/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٧٨ بشأن وزارة الأشغال العامة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ بإجراء تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين الدكتور عاصم الجمالي وزيرا للأشغال العامة.

المادة ٢

تلغى وزارة شؤون البيئة ويعهد بمسؤولياتها إلى مجلس لحماية البيئة ومكافحة التلوث يصدر بإنشائه وتحديد اختصاصاته مرسوم سلطاني.

المادة ٣

على جميع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم ويلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض معها من مراسيم سابقة.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ محرم ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٢ ديسمبر ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٠م.
1979/66 66/1979 79/66 66/79 ١٩٧٩/٦٦ ٦٦/١٩٧٩ ٧٩/٦٦ ٦٦/٧٩