نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٧٨ بشأن وزارة الأشغال العامة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ بإجراء تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين الدكتور عاصم الجمالي وزيرا للأشغال العامة.
المادة ٢
تلغى وزارة شؤون البيئة ويعهد بمسؤولياتها إلى مجلس لحماية البيئة ومكافحة التلوث يصدر بإنشائه وتحديد اختصاصاته مرسوم سلطاني.
المادة ٣
على جميع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم ويلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض معها من مراسيم سابقة.
المادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ محرم ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٢ ديسمبر ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٠م.
1979/66 66/1979 79/66 66/79 ١٩٧٩/٦٦ ٦٦/١٩٧٩ ٧٩/٦٦ ٦٦/٧٩