نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٧٧ بانضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة،
وعلى المرسومين السلطانيين رقمي ١٢ و١٤ / ٧٦ بتعديل تشكيل مجلس الوزراء وإنشاء وزارة التراث القومي والثقافة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعمل بأحكام القانون المرافق ويسمى “قانون حماية التراث القومي”.
مادة ٢
على وزير التراث القومي والثقافة تنفيذ هذا القانون مع الاستعانة في ذلك بمشورة لجنة وزارية تشكل من وزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأراضي والبلديات ووكيل الشؤون المالية قبل اتخاذ قرارات نهائية طبقا لأحكام القانون المرافق في الأمور ذات الأهمية المشتركة.
مادة ٣
تشكل لجنة خاصة للمحافظة على التراث القومي برئاسة وزير التراث القومي والثقافة وعضوية من يختارهم الوزير من بين ممثلين للأجهزة الحكومية المعنية والأفراد ذوي الخبرة في شؤون الممتلكات الثقافية والمهتمين بالعلاقات العامة. وتختص اللجنة بالأمور الأساسية التالية:
(أ) إبداء الرأي وتقديم التوصيات فيما يحيله عليها وزير التراث القومي والثقافة من أمور تتعلق بحماية الممتلكات الثقافية وتنمية الوعي لدى المواطنين بأمور التراث القومي.
(ب) عمل كل ما من شأنه أن يقوي الاهتمام الشعبي وإسهامه في المحافظة على التراث القومي.
(ج) وضع النظام الداخلي لاجتماعات اللجنة.
مادة ٤
على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى اتخاذ ما يلزم كل فيما يخصه لتنفيذ هذا المرسوم والقانون المرافق.
مادة ٥
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ ربيع الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٠ فبراير ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٨) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٨٠م.
قانون حماية التراث القومي
مادة ١
يقصد بالتراث القومي في تطبيق أحكام هذا القانون الآتي:
(أ) الآثار بأنواعها.
(ب) الممتلكات الثقافية المنقولة بما تشمله من نتاج الحفريات الأثرية والقطع التي كانت في الأصل جزء من آثار أو من مواقع أثرية.
(ج) تجمعات المباني الأثرية.
مادة ٢
تعريفات
لأغراض هذا القانون تعني العبارات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم ينص على عكس ذلك:
(أ) الوزارة: وزارة التراث القومي والثقافة.
(ب) الوزير: وزير التراث القومي والثقافة.
(ج) الأثر: كل مبنى أو بناء أو تل قديم أو مكان للدفن أو كهف أو صخر أو تمثال أو نقش أو كتلة حجرية واحدة مما تكون له قيمة تاريخية أو أثرية أو فنية أو علمية. ويرجع العهد به إلى مدة لا تقل عن ستين عاما أو صدر قرار من الوزير باعتباره أثرا.
وتتضمن عبارة (الأثر) موقع الأثر وأي جزء من مساحة الأرض يكون لازما لتسوير الأثر أو حماية منظره أو شكله الفني أو لوقاية الأثر وحمايته على أي وجه كان.
(د) الممتلكات الثقافية المنقولة: الممتلكات المنقولة ذات القيمة في علم الآثار أو التاريخ أو الفن أو العلوم ويرجع العهد بها إلى مدة لا تقل عن ستين عاما أو صدر قرار من الوزير باعتبارها ملكية ثقافية منقولة وتدخل ضمن الفئات التالية:
١- المجموعات والنماذج النادرة من مملكتي الحيوان والنبات ومن المعادن أو علم التشريح والقطع الهامة لصلتها بعلم الحفريات (البالينتولوجيا).
٢- الممتلكات المتعلقة بالتاريخ.
٣- نتاج الحفائر الأثرية (المصرح بها وغير المصرح) والاكتشافات الأثرية.
٤- القطع التي كانت تشكل جزءا من آثار فنية أو تاريخية مبتورة أو من مواقع أثرية.
٥- الآثار كالنقوش والعملات والأختام المحفورة.
٦- الأشياء ذات القيمة الاثنولوجية (علم الأجناس).
٧- الممتلكات ذات القيمة الفنية ومنها:
– الصور اللوحات والرسوم المصنوعة كلها باليد أيا كانت المواد التي رسمت عليها أو استخدمت في رسمها.
– التماثيل والمنحوتات الأصلية أيا كانت المواد التي استخدمت في صنعها.
– الصور الأصلية المنقوشة أو المرسومة أو المطبوعات على الحجر.
– أعمال التجميع والتركيب الفني الأصلية أيا كانت المواد التي صنعت منها.
– المخطوطات النادرة والكتب القديمة والوثائق والمطبوعات ذات القيمة الخاصة (من الناحية التاريخية أو الفنية أو العلمية أو الأدبية) بخلاف المطبوعات التي يحميها المرسوم السلطاني رقم ٧٠ لعام ١٩٧٧.
– قطع الأثاث ذات الطابع التقليدي والخزف المطلي والأدوات الموسيقية والمجوهرات والأسلحة وغيرها.
(هـ) تجمعات مباني: أية تجمعات مباني منفصلة أو متصلة ببعضها البعض التي لها قيمة خاصة من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم وذلك بالنسبة لتصميمها المعماري أو لتجانسها أو لمكانها في المنظر الطبيعي.
(و) الحفريات الأثرية: أي بحث يستهدف اكتشاف أشياء ذات طابع أثري سواء يشمل الاكتشاف حفر الأرض أو التنقيب التنظيمي لسطح الأرض أو في قاع أو باطن البحر أو في المياه الداخلية.
الجرد
مادة ٣
يعد جرد مجمع للدولة يستكمل باستمرار خاص بالممتلكات التي تشكل التراث القومي ويعين مرسوم سلطاني الأساليب والإجراءات التي تتبع في إعداد الجرد، كما يتولى المرسوم تعيين الهيئات المكلفة بهذه المهمة.
وقاية الآثار
مادة ٤
(أ) يحظر على أي شخص مالكا كان للآثار أو غير مالك أن يقوم بهدمها أو نقلها تماما أو جزئيا أو تجزئتها أو تشويهها أو تعديلها أو الإضرار بها أو تغيير شكل الأثر بأي أسلوب ما أو حفر أو تنقيب أو حرث أو إحداث أي تغيير آخر بالأرض المحيطة أو المجاورة للأثر المشار إليه ما لم يكن هذا الشخص حاصلا على موافقة كتابية صادرة من الوزارة أو موظف مرخص له في إعطاء الموافقة المشار إليها.
(ب) وفي حالة الإخلال بما ورد في المادة السابقة يجوز للوزارة أن تصدر أمرا بإصلاح الأثر المشار إليه وإعادته إلى حالته السابقة وإلى المظهر الذي كان عليه وذلك على حساب المخالف الذي يعاقب إضافة على ذلك بغرامة لا تتجاوز خمسين ريالا أو بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معا.
(ج) يجوز للوزارة أن تعهد إلى موظفيها المكلفين بذلك القيام في أي وقت كان أو من وقت لآخر بالتفتيش على الآثار مع تقديم تقارير عنها.
ويجوز لأي موظف مكلف بذلك أن يتوجه إلى الأثر بقصد التفتيش ويعمل كل ما يبدو له ضروريا لتأدية مهمته بشرط أن يخطر المالك بزيارته قبل موعدها بأربعة وعشرين ساعة على الأقل.
الآثار المسجلة
مادة ٥
يجوز للوزير أن يقرر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المالك أو المشرف المسؤول، أن أي أثر ذي أهمية ملحوظة من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم يعتبر أثرا مسجلا.
مادة ٦
ويتعين إبلاغ القرار المشار إليه في المادة السابقة إلى المالك أو إلى المشرف المسؤول ويجب أن يتضمن الإبلاغ ما يؤكد أن أي اعتراض يثار ضد هذا القرار خلال تسين يوما من تاريخ الإبلاغ سيكون موضع بحث الوزارة فورا.
مادة ٧
ويجري تعليق صورة من الإبلاغ المشار إليه في الموقع الأساسي للأثر وتعلق صورة أخرى في مكان آخر بالقرب من الموقع. وعقب انقضاء مهلة الستين يوما يجوز للوزير بعد النظر في الاعتراض أن يسحب قراره أو يؤيده.
مادة ٨
على الوزارة أن تعد قائمة رسمية للآثار المسجلة يجري استكمالها باستمرار وتتضمن هذه القائمة وصفا موجزا للأثر المسجل مبينا موقعه الجغرافي ومحددا للسطح المحمي الذي يحيط به مع ذكر أسماء وعناوين الملاك أو بحسب الحالة المشرفين المسؤولين وذلك مع ذكر التاريخ الذي تم فيه التسجيل.
مادة ٩
يعاقب أي شخص يدمر أو يهدم أو ينقل أو يغير أو يشوه أو يقوم بأي عمل مما يتسبب عنه ضياع أي أثر مسجل أو إلحاق الضرر به بغرامة لا تتجاوز مائتي ريال أو بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بالعقوبتين معا.
مادة ١٠
بدون الإخلال بأحكام المادة ٤ التي تطبق على جميع الآثار سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، لا يجوز الشروع في إقامة مبنى مستند إلى أثر مسجل أو إقامته داخل مجاله النظري بدون إذن كتابي صادر من الوزارة.
مادة ١١
يتعين الحصول على ترخيصات مسبقة قبل مد أسلاك كهربائية تحت أو فوق سطح الأرض أو أسلاك هاتفية أو مواسير غاز أو نفط سواء لتوسعة أو لإصلاح أو لترميم المباني القائمة من الداخل أو الخارج ولكل الأعمال التي تتطلب طلاء بالدهان وإعادة تسطيح (أفقي أو رأسي) وأعمال السباكة أو النجارة أو تصريف المياه وذلك بالنسبة لكل أثر مسجل.
مادة ١٢
يحظر القيام بأي نوع من الدعاية داخل أو على الآثار المسجلة أو في مجالها النظري سواء كان ذلك عن طريق إعلانات ملصوقة أو إعلانات مضيئة كانت أو صوتية أو أي نوع آخر.
مادة ١٣
في حالة مخالفة أي من أحكام المادة (١٠) أو (١١) أو (١٢) أعلاه يجوز للوزارة أن تأمر بإعادة الأثر المشار إليه إلى حالته الأصلية على حساب المخالف الذي يعاقب بالإضافة على ذلك بغرامة لا تتجاوز مائة ريال أو بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالعقوبتين معا.
مادة ١٤
يتعين إبلاغ الوزارة فورا عن بيع أي أثر مسجل – ويترتب على مخالفة هذه المادة إبطال صفقة البيع المشار إليها.
حفظ وصيانة وترميم وزيارة الآثار المسجلة
مادة ١٥
يتعين على كل مالك لأثر مسجل أو مشرف عليه اتخاذ الإجراءات الضرورية للمحافظة عليه ولصيانته.
مادة ١٦
(أ) يجوز للوزير أن يطلب من مالك الأثر المسجل أو من المشرف المسؤول حسب الأحوال تقديم تعهد كتابي يحتوي على قائمة الإجراءات الواجب اتخاذها والترتيبات اللازمة تمشيا مع أحكام المادة (١٥) أعلاه.
(ب) ويتضمن التعهد المذكور في الفقرة (١) المسائل الآتية وكذلك المسائل الأخرى التي يقتضيها الحال:
– صيانة الأثر.
– واجبات الأشخاص المكلفين بالأثر والمتولين حراسته.
– التسهيلات الممنوحة للجمهور لزيارة الأثر وللموظفين المنتدبين من الوزارة لتفتيش ولحماية الآثار.
– بيع الأراضي بموقع الأثر لحكومة السلطنة بثمن يتم تحديده في ضوء الأسعار المتعارف عليها، أو طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
– هيئة تعينها الوزارة تختص بفض أية خلافات تتعلق بموضوع التعهد.
مادة ١٧
(أ) يجوز للوزارة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المالك أو المشرف المسؤول اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأثر المسجل الذي يتطلب تدعيما أو إصلاحا أو ترميما جسيما بشرط أن تتحمل الوزارة المسؤولية المالية بالنسبة لجزء من المصاريف.
(ب) لأغراض الفقرة أعلاه يعتبر التدعيم أو الإصلاح أو الترميم عملا جسيما إذا تجاوزت تكلفته، إما الدخل الناتج من قيمة استثمار الأثر لمدة سنتين، وأما في حالة عدم وجود دخل، فجملة مصاريف الصيانة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
(ج) يتم تحديد قيمة المساعدة المالية التي تتحملها الوزارة مع مراعاة الأهمية القومية للأثر المسجل وحالته الراهنة وطبيعة العمل الواجب إنجازه ومدى إسهام المالك وباقي الأطراف المعنية.
مادة ١٨
وفي حالة التراضي بين الوزارة والمالك أو المشرف المسؤول يبرم عقد بين الأطراف المعنية يحدد فيه طبيعة العمل الذي يجب تنفيذه والطريقة التي يمكن بها إنجازه، ونصيب كل طرف في المصاريف وشروط ومواعيد سداده.
وتشرف الوزارة على العمل ويجوز للأقسام الفنية للوزارة إذا تراءى لها ذلك مناسبا أن تتولى هذا العمل بنفسها.
مادة ١٩
وفي حالة عدم قيام المالك لأثر مسجل بصيانته بطريقة مرضية بالمخالفة لأحكام المادة (١٥) أو رفضه إنجاز العمل المنصوص عنه في البند (١٧) يجوز للحكومة أن تستولي على الأثر المسجل المشار إليه دون تعويض ما، على إنه إذ كان التخلف عن صيانة الأثر المسجل أو رفض إنجاز العمل الذي تتطلبه الوزارة يرجع إلى عجز موارد المالك المالية ففي هذه الحالة يتم الاستياء على الأثر مع التعويض طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
أعمال الحفر
مادة ٢٠
يحظر الشروع في أعمال حفريات أثرية دون تصريح كتابي صادر من الوزارة.
(أ) ويحدد هذا التصريح الشروط العامة والخاصة التي تنصب على منح الامتياز وعلى حقوق وواجبات صاحب الامتياز ومدة سريانه.
(ب) وبدون الإخلال بالتعويض والمصادرة، فإن أية مخالفة لحكم الفقرة السابقة يعاقب عليه بغرامة لا تتجاوز مائة ريال أو بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالعقوبتين معا.
مادة ٢١
(أ) إذا ترتب على القيام بأعمال بناء أو تحت أي ظروف أخرى تم الكشف عن آثار أو أشياء ذات طابع أثري فإنه يتعين على كل من عثر على هذه الآثار أو الأشياء وعلى مالك الأرض التي اكتشفت فيها إبلاغ أقرب جهة إدارية فورا بخبر هذا الاكتشاف وتتولى هذه الجهة إبلاغ الأمر إلى الوزارة.
(ب) يعتبر المكتشف ومالك الأرض مسؤولين عن حفظ الموجودات المعثور عليها بصفة مؤقتة لحين تسليمها إلى الجهة الإدارية المختصة.
(ج) بدون الإخلال بأي تعويض مستحق فإن التخلف عن الإبلاغ عن الموجودات الأثرية التي اكتشفت بالمصادفة يعاقب عليه بغرامة لا تتجاوز مائة ريال أو بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالعقوبتين معا.
مادة ٢٢
(أ) تعتبر جميع الأشياء الأثرية المنقولة المكتشفة خلال أعمال حفر أو بالمصادفة ملكا للدولة مهما كان الوضع القانوني للأرض التي اكتشفت فيها.
(ب) يجوز أن ينص التصريح الخاص بإجراء الحفريات على أن عددا محدودا من الأشياء التي يتم الحصول عليها من الحفريات يرد إلى القائم بأعمال الحفر إذا كانت مماثلة لأشياء أخرى وجدت في نفس الحفر ويمكن الاستغناء عنها.
(ج) يكون رد الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة إلى من قام بأعمال الحفر مشروطا دائما بتعهده بتسليمها طوال المدة التي تحدد له إلى متحف أو مراكز علمية أخرى مفتوحة للجمهور، فإذا امتنع عن التسليم أو خالف شرط المدة عادت تلك الأشياء إلى مليكة الدولة.
(د) تدفع الوزارة مكافأة معقولة إلى أي شخص اكتشف بالمصادفة شيئا أثريا وأبلغ عنه طبقا لنص المادة (٢١).
مادة ٢٣
إذا اكتشف خلال أعمال الحفر أو بالمصادفة أثر لا تزال أساساته ملتصقة بأرض غير مملوكة للدولة يجوز للدولة اكتساب ملكية الأثر والموقع الذي ترتكز دعامته عليه مقابل تعويض المالك تعويضا مناسبا يقدر على أساس قيمة الأرض والمباني التي كانت قائمة عليه قبل اكتشاب الأثر مع استبعاد قيمة الأثر نفسه أما رضاء وأما طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
مادة ٢٤
إذا قررت الوزارة القيام بالحفريات بنفسها أو صرحت بإجرائها على أرض ليست ملكا للدولة يجوز للوزارة – إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع مالك الأرض أن تقرر الاستياء مؤقتا على هذه الأرض طبقا لنصوص المادة (٢٥) أدناه.
مادة ٢٥
تحدد الوزارة مدة الاستياء المؤقت، وعند الاستيلاء يعد وصف لحالة الموقع يقره الطرفان.
يدفع تعويض نظير الاستيلاء المؤقت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة. وبعد انتهاء مدة الاستيلاء – باستثناء الحالات التي تؤدي الحفريات إلى اكتشاف أثر ثابت – يعاد الموقع إلى حالته الأصلية بمعرفة الحكومة وعلى حسابها.
مادة ٢٦
في جميع الحالات التي يجري فيها الحفر بناء على تصريح صادر من الوزارة يتعين إجراء الحفر تحت إشراف المصلحة الحكومية المختصة.
حماية وحفظ الممتلكات الثقافية المنقولة
مادة ٢٧
(أ) يحظر على المالك أو أي شخص آخر إلحاق إتلاف أو تشويه أو ضرر أو طلاء بالدهان للممتلكات الثقافية المنقولة.
(ب) لا تطبق الفقرة (أ) أعلاه على ترميم الممتلكات الثقافية المنقولة إذا كان صدر تصريح بذلك من الوزارة.
مادة ٢٨
يحظر حظرا تاما تصدير أية ممتلكات ثقافية منقولة بدون تصريح كتابي صادر من الوزارة وإذا منح التصريح فيكون بشكل إذن تصدير يرد به وصف تفصيلي للممتلكات المشار إليها.
مادة ٢٩
أية مخالفة لنصوص المادة (٢٧) أو المادة (٢٨) يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز مائة ريال أو بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالعقوبتين معا.
مادة ٣٠
لا يخضع تصدير أشياء فنية حديثة يصنعها عمال وطنيون لأي قيود أو تصريح وتقوم الوزارة بوضع ختم على الأشياء المشار إليها بناء على طلب صاحب الشأن في سبيل تسهيل إثبات حقيقة الشيء واحتمال تصديره.
تسجيل الممتلكات الثقافية المنقولة
مادة ٣١
يعود للوزارة اتخاذ القرار في شأن كل ملك ثقافي منقول له أهمية كبيرة من الناحية التاريخية أو الفنية أو العلمية ويشكل ضياعه خسارة كبيرة للتراث القومي بأنه ملك ثقافي منقول مسجل. وتتولى الوزارة إبلاغ قرارها لصاحب الملك الثقافي المشار إليه أو المشرف المسؤول عنه حسب الأحوال.
ويجوز للمالك أو المشرف المسؤول أن يتقدم باعتراض على القرار المذكور خلال ستين يوما تسري من تاريخ الإبلاغ المشار إليه إلى الوزير الذي له بعد انتهاء آخر موعد الستين يوما أن يقرر حسبما يراه سحب القرار أو تأييده.
مادة ٣٢
تتولى الوزارة إعداد قائمة تستكمل باستمرار تحتوي على وصف تفصيلي لكل وحدة مسجلة من الممتلكات الثقافية بتحديد موقعها بدقة وبذكر اسم وعنوان المالك أو المشرف المسؤول.
مادة ٣٣
(أ) يحظر تصدير الوحدات المسجلة للممتلكات الثقافية المنقولة.
(ب) ومع ذلك يجوز للوزارة – وبطريق الاستثناء – التصريح بتصدير مؤقت للممتلكات الثقافية المسجلة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر على سبيل الإعارة لدول أو لمؤسسات ثقافية أو لمتاحف أجنبية بقصد عرضها للجمهور أو لغرض تعليمي أو لغرض يتعلق بالبحث العلمي وذلك إذا حصلت الوزارة على ضمان كاف لردها ولتأمينها ضد كل مخاطر الضرر والسرقة.
مادة ٣٤
(أ) يعتبر صاحب الممتلكات الثقافية المنقولة المسجلة أو المشرف عليها مسؤولا عن تأمين سلامتها وصيانتها في حالة جيدة.
(ب) وفي حالة اختفاء الممتلكات المشار إليها يتعين على المالك أو المشرف المسؤول إبلاغ ذلك فورا للوزارة وعليها أن تقوم باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع التصدير والبيع الغير المشروع للممتلكات المسجلة واستردادها.
مادة ٣٥
تعتبر الممتلكات الثقافية المنقولة المسجلة المملوكة للدولة غير قابلة للتداول وحق ملكيتها لا يسقط بالتقادم أو بغيره. أما الملوك منها للأفراد فيجوز بيعه ولكن يتعين على مالكها، لتفادي إعلان بطلان البيع، أن يقوم بإبلاغ الوزارة بنية البيع وبأسماء وبعناوين المشترين المحتملين قبل البيع بشهرين على الأقل. ويجوز للوزارة استعمال حقها في الشفعة خلال تلك المدة.
مادة ٣٦
أية مخالفة لنصوص المادة (٣٣) أو المادة (٣٤) فقرة (ب) يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز مائتي ريال أو بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو بالعقوبتين معا. وزيادة على ذلك تصادر الممتلكات الثقافية المنقولة المسجلة المشار إليها لمصلحة الدولة بدون دفع أي تعويض.
شراء وبيع الملكية الثقافية المنقولة
مادة ٣٧
(أ) لا يجوز لأي شخص بدون تصريح من الوزارة أن يزاول مهنة شراء وبيع الممتلكات الثقافية المنقولة. أو إذا كان يتعامل في تسليف النقود أن يقبل هذه الممتلكات بصفة ضمان أو رهن.
(ب) ويصدر هذا التصريح ابتداء لمدة سنة واحدة وبعد ذلك يمكن تجديده سنويا نظير دفع رسم تحدد قيمته دوريا ويطلق على كل شخص حاصل على هذا الإذن اسم “متعامل مرخص له في الممتلكات الثقافية المنقولة” ويجوز للوزارة في أي وقت إلغاء أو رفض التصريح المشار إليه لأي شخص ارتكب مخالفة لنصوص هذا القانون.
مادة ٣٨
(أ) على كل مرخص له في الممتلكات الثقافية المنقولة أن يحتفظ بسجل يعده حسب القواعد التي يصدرها الوزير طبقا لهذا القانون يحوي بيانا بالممتلكات الثقافية المذكورة واسم البائع أو المشتري حسب الأحوال ومصدرها وأصلها وأن يجعل هذا السجل في متناول المفتشين المختصين في ساعات معقولة بمقر عمله.
مادة ٣٩
يجب أن تعرض بوضوح في متاجر ومكاتب المتعاملين المرخص لهم ملصقات أو إعلانات باللغتين العربية والإنجليزية. تحوي نصوص هذا القانون الخاصة بتصدير الملكية الثقافية المنقولة.
مادة ٤٠
يعاقب على مخالفة أحكام المواد (٣٧) أو (٣٨) أو (٣٩) أعلاه بغرامة لا تتجاوز عشرين ريالا أو بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معا.
مادة ٤١
لا تدخل المواد (٣٧) و(٣٨) و(٣٩) و(٤٠) أعلاه في دور التطبيق الفوري ويترك للوزارة تحديد تاريخ سريانها.
حماية تجمعات المباني والمواقع
مادة ٤٢
(أ) للوزير أن يعلن عن أية تجمعات مباني ذات قيمة كبرى من الناحية التاريخية أو الفنية أو العلمية أنها تجمعات مباني مسجلة.
(ب) ويتعين إعلان قرار الوزير المشار إليه أعلاه فورا بمكان ظاهر بالقرب من تجمعات المباني المشار إليها وأي اعتراض يقدم ضد القرار المشار إليه خلال مدة ستين يوما ينظره الوزير.
(ج) عقب انتهاء فترة الستين يوما يجوز للوزير بعد دراسة الاعتراض المشار إليه أن يسحب قراره أو يؤيده.
مادة ٤٣
على الوزارة أن تعد وتحفظ لديها قائمة رسمية لتجمعات المباني المسجلة تحتوي على وصف موجز لتجمعات المباني المسجلة وموقعها الجغرافي وتحديد للمنطقة المحمية التي تحيط بها مع بيان أسماء وعناوين الملاك أو المشرفين المسؤولين وذلك مع ذكر تاريخ التسجيل.
مادة ٤٤
بدون الإخلال بالحماية التي تتمتع بها تجمعات المباني المسجلة بمقتضى النصوص التشريعية وبالأخص القوانين واللوائح الخاصة بالبلديات وبتنمية المدن تخضع هذه المجمعات المسجلة لأحكام المواد (٤٥) و(٤٦) و(٤٧) أدناه.
مادة ٤٥
يحظر حظرا باتا على أي شخص حتى ولو كان المالك القيام بتعديل في تجمعات المباني المسجلة أو داخل مجالها البصري بدون إذن كتابي خاص صادر من الوزارة ويشمل هذا الحظر بصفة خاصة أعمال البناء وقلع الأشجار ومد أسلاك كهربائية أو كابلات هاتفية سواء فوق أو تحت الأرض ومواسير الغاز أو النفط وإضافات خارجية وإصلاحات وترميمات للمباني القائمة وكل طلاء بالدهان الخارجي وأعمال النجارة وتصريف المياه.
مادة ٤٦
يبقى الملاك المسؤولين عن صيانة المباني التي تكون التجمعات المسجلة أو الموقع المسجل ولكن إذا اعتبرت الحكومة أن ترميما أو تحسينا جسيما لتجمعات المباني المسجلة ضروريا، فإنه يتعين عليها أن تدفع جزء من المصاريف وينبغي عليها أن تصل إلى اتفاق مع الملاك بشأن مباشرة وتنفيذ العمل.
مادة ٤٧
تحظر أية دعاية سواء كان ذلك في شكل لافتات أو إعلانات أو بأي شكل آخر يكون له تأثير سواء ضوئيا أو صوتيا داخل منطقة تجمعات المباني المسجلة وداخل مجالها البصري باستثناء العلامات داخل المحلات والمرخص فيها من الوزارة بشروط تحددها.
مادة ٤٨
بالإضافة إلى ما يلتزم به كل شخص يخالف أحكام المواد (٤٥) أو (٤٧) من إعادة ترميم المظهر الأصلي للمنطقة على حسابه الخاص فإنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ريال أو بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالعقوبتين معا.
مادة ٤٩
تختص المحاكم الجزائية في السلطنة بالفصل في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة ٥٠
يلغى ما يتعارض مع هذا القانون أو يخالف أحكامه فيما صدر من تشريعات سابقة على العمل به.
1980/6 6/1980 80/6 6/80 ١٩٨٠/٦ ٦/١٩٨٠ ٨٠/٦ ٦/٨٠