نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تنشأ بوزارة الداخلية المديريتان العامتان التاليتان:
(أ) المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية.
(ب) المديرية العامة لشؤون القبائل.
مادة ٢
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٨ ربيع ثاني ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٥ فبراير ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٠م.
الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية
ملحق بالمرسوم رقم (١٩)
1980/19 19/1980 80/19 19/80 ١٩٨٠/١٩ ١٩/١٩٨٠ ٨٠/١٩ ١٩/٨٠