التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٨٠ بإنشاء مديريتين عامتين بوزارة الداخلية

1980/19 19/1980 80/19 19/80 ١٩٨٠/١٩ ١٩/١٩٨٠ ٨٠/١٩ ١٩/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنشأ بوزارة الداخلية المديريتان العامتان التاليتان:

(أ) المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية.

(ب) المديرية العامة لشؤون القبائل.

مادة ٢

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ ربيع ثاني ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٥ فبراير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٠م.

الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية
ملحق بالمرسوم رقم (١٩)

1980/19 19/1980 80/19 19/80 ١٩٨٠/١٩ ١٩/١٩٨٠ ٨٠/١٩ ١٩/٨٠