التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٨٠ بإلغاء مديرية عامة وإنشاء مديريتين عامتين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

1980/20 20/1980 80/20 20/80 ١٩٨٠/٢٠ ٢٠/١٩٨٠ ٨٠/٢٠ ٢٠/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تلغى المديرية العامة لشؤون العمل والتدريب المهني بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، المنشأة بمرسومنا السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ المشار إليه.

مادة ٢

تنشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مديريتان عامتان هما:

(أ) المديرية العامة للتدريب المهني.

(ب) المديرية العامة للعمل.

مادة ٣

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ ربيع ثاني ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٥ فبراير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٠م.

الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

ملاحظة: إن الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٠م.

1980/20 20/1980 80/20 20/80 ١٩٨٠/٢٠ ٢٠/١٩٨٠ ٨٠/٢٠ ٢٠/٨٠