نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تلغى المديرية العامة لشؤون العمل والتدريب المهني بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، المنشأة بمرسومنا السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ المشار إليه.
مادة ٢
تنشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مديريتان عامتان هما:
(أ) المديرية العامة للتدريب المهني.
(ب) المديرية العامة للعمل.
مادة ٣
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٨ ربيع ثاني ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٥ فبراير ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٠م.
الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
ملاحظة: إن الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٠م.
1980/20 20/1980 80/20 20/80 ١٩٨٠/٢٠ ٢٠/١٩٨٠ ٨٠/٢٠ ٢٠/٨٠