التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٨٠ بتعديل المعاشات الشهرية الواردة بقانون الضمان الاجتماعي ٦١ لسنة ١٩٧٧

1980/21 21/1980 80/21 21/80 ١٩٨٠/٢١ ٢١/١٩٨٠ ٨٠/٢١ ٢١/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته،
وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم ٦١ لسنة ١٩٧٧،
وحرصا على راحة المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعمل بالجدول المرفق بهذا المرسوم بدلا من الجدول المرفق بقانون الضمان الاجتماعي ٦١ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول مارس ١٩٨٠.

صدر في: ١٢ جمادى الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٩ مارس ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩١) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٠م.

جدول المعاشات الشهرية

ترتيب أفراد الأسرة قيمة المعاش بالريال معاش الأسرة قيمة المعاش بالريال
رب الأسرة أو العائل أو الفرد الأول ٢٠ فرد واحد ٢٠
الفرد الثاني ٥ أسرة من فردين ٢٥
الفرد الثالث ٣ أسرة من ٣ أفراد ٢٨
الفرد الرابع ٣ أسرة من ٤ أفراد ٣١
الفرد الخامس ٣ أسرة من ٥ أفراد ٣٤
الفرد السادس ٣ أسرة من ٦ أفراد ٣٧
الفرد السابع ٢ أسرة من ٧ أفراد ٣٩
الفرد الثامن ٢ أسرة من ٨ أفراد ٤١
الفرد التاسع ٢ أسرة من ٩ أفراد ٤٣
الفرد العاشر ٢ أسرة من ١٠ أفراد ٤٥

1980/21 21/1980 80/21 21/80 ١٩٨٠/٢١ ٢١/١٩٨٠ ٨٠/٢١ ٢١/٨٠