نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٧٩ بتعيين السيد هلال بن سعود وزيرا بدون وزارة وواليا لظفار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تعدل المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٧٩ المشار إليه لتصبح على النحو الآتي “يعين السيد هلال بن سعود وزيرا للدولة وواليا لظفار”.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ جمادى الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣٠ مارس ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٢) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٠م.
1980/28 28/1980 80/28 28/80 ١٩٨٠/٢٨ ٢٨/١٩٨٠ ٨٠/٢٨ ٢٨/٨٠