التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٨٠ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٧٩

1980/28 28/1980 80/28 28/80 ١٩٨٠/٢٨ ٢٨/١٩٨٠ ٨٠/٢٨ ٢٨/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٧٩ بتعيين السيد هلال بن سعود وزيرا بدون وزارة وواليا لظفار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعدل المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٧٩ المشار إليه لتصبح على النحو الآتي “يعين السيد هلال بن سعود وزيرا للدولة وواليا لظفار”.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ جمادى الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣٠ مارس ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٢) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٠م.
1980/28 28/1980 80/28 28/80 ١٩٨٠/٢٨ ٢٨/١٩٨٠ ٨٠/٢٨ ٢٨/٨٠