التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٨٠ بتفويض مندوب السلطنة الدائم لدى منظمة المؤتمر الإسلامي بالتوقيع على الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة

1980/31 31/1980 80/31 31/80 ١٩٨٠/٣١ ٣١/١٩٨٠ ٨٠/٣١ ٣١/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض الشيخ إبراهيم بن حمد الحارثي – مندوب سلطنة عمان الدائم لدى منظمة المؤتمر الإسلامي – بالتوقيع على الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المشار إليها.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ جمادى الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣١ مارس ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٢) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٠م.
1980/31 31/1980 80/31 31/80 ١٩٨٠/٣١ ٣١/١٩٨٠ ٨٠/٣١ ٣١/٨٠