التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٨٠ بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني

1980/24 24/1980 80/24 24/80 ١٩٨٠/٢٤ ٢٤/١٩٨٠ ٨٠/٢٤ ٢٤/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي العماني رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يزاد رأس المال المصرح به للبنك المركزي العماني من عشرة ملايين ريال عماني إلى عشرين مليون ريال عماني على أن يحدد رأس المال المدفوع بمبلغ عشرين مليون ريال عماني.

مادة ٢

تقوم الحكومة بدفع نصف مبلغ الزيادة وقدره خمسة ملايين ريال عماني من الموازنة العامة للدولة ويسدد الباقي من أرباح البنك.

مادة ٣

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ جمادى الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣٠ مارس ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٢) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٠م.
1980/24 24/1980 80/24 24/80 ١٩٨٠/٢٤ ٢٤/١٩٨٠ ٨٠/٢٤ ٢٤/٨٠