التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٨٠ بالهيكل التنظيمي لوزارة النفط والمعادن

1980/25 25/1980 80/25 25/80 ١٩٨٠/٢٥ ٢٥/١٩٨٠ ٨٠/٢٥ ٢٥/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ بإجراء تعديلات في تشكيلات مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة النفط والمعادن طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ جمادى الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣٠ مارس ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٢) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٠م.

ملحق بالمرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨٠

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٠م.
1980/25 25/1980 80/25 25/80 ١٩٨٠/٢٥ ٢٥/١٩٨٠ ٨٠/٢٥ ٢٥/٨٠