التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٨٠ بنقل سفير السلطنة في لندن إلى الديوان العام بوزارة الخارجية

1980/35 35/1980 80/35 35/80 ١٩٨٠/٣٥ ٣٥/١٩٨٠ ٨٠/٣٥ ٣٥/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل السفير ناصر سيف البوعلي من سفارتنا في لندن إلى الديوان العام بوزارة الخارجية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ جمادى الثانية ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣ مايو ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٤) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٠م.
1980/35 35/1980 80/35 35/80 ١٩٨٠/٣٥ ٣٥/١٩٨٠ ٨٠/٣٥ ٣٥/٨٠