التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٨٠ بإعادة تنظيم المديرية العامة للمالية

1980/40 40/1980 80/40 40/80 ١٩٨٠/٤٠ ٤٠/١٩٨٠ ٨٠/٤٠ ٤٠/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعاد تنظيم المديرية العامة للمالية طبقا للهيكل التنظيمي المرفق.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ جمادى الثانية ١٤٠٠هـ
الموافق: ٤ مايو ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٤) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٠م.

 

الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للمالية الملحق بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠/ ٨٠

1980/40 40/1980 80/40 40/80 ١٩٨٠/٤٠ ٤٠/١٩٨٠ ٨٠/٤٠ ٤٠/٨٠