نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادتين ١٤ و٦٤ من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يمنح الوزير المفوض سالم محمد الخصيبي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة الكويت.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ جمادى الثانية ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣ مايو ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٤) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٠م.
1980/36 36/1980 80/36 36/80 ١٩٨٠/٣٦ ٣٦/١٩٨٠ ٨٠/٣٦ ٣٦/٨٠