نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعاد تنظيم المديرية العامة للمالية طبقا للهيكل التنظيمي المرفق.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ جمادى الثانية ١٤٠٠هـ
الموافق: ٤ مايو ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٤) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٠م.
الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للمالية الملحق بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠/ ٨٠
1980/40 40/1980 80/40 40/80 ١٩٨٠/٤٠ ٤٠/١٩٨٠ ٨٠/٤٠ ٤٠/٨٠