التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٨٠ بنقل جمعه حمد النصري إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام

1980/41 41/1980 80/41 41/80 ١٩٨٠/٤١ ٤١/١٩٨٠ ٨٠/٤١ ٤١/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية والمعدل بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل جمعه حمد النصري إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة، وذلك اعتبارا من أول أبريل سنة ١٩٨٠.

مادة ٢

على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢١ جمادى الثانية ١٤٠٠هـ
الموافق: ٦ مايو ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٤) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٠م.
1980/41 41/1980 80/41 41/80 ١٩٨٠/٤١ ٤١/١٩٨٠ ٨٠/٤١ ٤١/٨٠