نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٧٤ بإنشاء ديوان التشريفات وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة أولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن نظام الموظفين المدنيين بديوان تشريفات جلالة السلطان.
مادة ثانية
إلى أن تصدر اللوائح المنفذة لهذا القانون، يعمل بأحكام اللوائح الحالية بما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة ثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مارس سنة ١٩٨٠.
صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٩ مايو سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٠م.
القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان تشريفات جلالة السلطان
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة ١
تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين (المدنيين) بديوان التشريفات، سواء منهم المعينين على درجات قانون الخدمة المدنية أو أصحاب العقود (و).
مادة ٢
تنظم شؤون الأفراد العسكريين الذين يعملون في الدوائر والوحدات ذات الطابع العسكري والتابعة لهذا الديوان، سواء منها الموجودة في الوقت الحالي أو التي تنشأ فيما بعد – طبقا للنظم والأوضاع العسكرية المعمول بها بالنسبة لمن يماثلهم من الأفراد العسكريين في وزارة الدفاع بالسلطنة وذلك من حيث شروط التعيين والرواتب والعلاوات والمزايا والترقيات والإجازات والواجبات الوظيفية والتأديب وسائر شؤون الخدمة، وكذلك أسباب انتهاء الخدمة وما يتصل بها من حقوق.
ويقصد بالمذكورين الأفراد الذين تلقوا الدراسات أو التدريبات العسكرية ويشتغلون إحدى الوظائف العسكرية، ويحملون رتبتها.
مادة ٣
فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون يكون للتعبيرات والاصطلاحات الواردة به المعاني التالية، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الديوان: ديوان تشريفات جلالة السلطان.
الرئيس: رئيس ديوان تشريفات جلالة السلطان.
نائب الرئيس: نائب رئيس ديوان تشريفات جلالة السلطان.
الموظفون: الموظفون المدنيون بمختلف دوائر الديوان المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون.
الأفراد: الأفراد العسكريون الذين يعملون بدوائر الديوان ذات الطابع العسكري والمشار إليهم في المادة الثانية من هذا القانون.
الوحدة: كل مديرية عامة أو دائرة أو سواها لها موازنة خاصة بها.
الراتب: ويقصد به الراتب الأساسي المقرر للدرجة، ويدخل فيه العلاوات الدورية والاستثنائية.
البدل: ويقصد به المبلغ الذي يصرف علاوة على الرتب لمبررات تقتضيه وطبقا لما تحدده اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
الوظيفة: ويقصد بها مجموعة الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات التي تسند أو تفوض من السلطة المختصة بغرض إنجاز الخدمات والأعمال الرسمية.
اللائحة: ويقصد بها اللائحة – أو اللوائح – التنفيذية التي تصدر بشأن بعض النواحي التي يقضي القانون أن يكون تنظيمها بمقتضى اللائحة التي تصدر في هذا الشأن.
مادة ٤
يعمل بالتقويم الميلادي عند تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة ٥
يصدر الرئيس اللوائح المنفذة والمكملة لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وبالاستهداء بلوائح الخدمة المدنية، بالنسبة للموظفين، وباللوائح المعمول بها في وزارة الدفاع بالسلطنة بالنسبة للأفراد العسكريين، وذلك كله بمراعاة طبيعة العمل بالديوان.
وتعد مشروعات تلك اللوائح بواسطة لجنة يشكلها الرئيس من المختصين بالديوان.
الفصل الثاني
“رئيس الديوان”
مادة ٦
يحدد راتب وبدلات رئيس الديوان بمرسوم سلطاني، وتكون للرئيس جميع الاختصاصات والصلاحيات المقررة للوزير في مختلف القوانين واللوائح بالنسبة للشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين.
وله أن يفوض نائب الرئيس ومن يرى من شاغلي وظائف الإدارة العليا بالديوان في ممارسة بعض اختصاصاته وصلاحياته.
الفصل الثالث
“الدرجات والوظائف”
مادة ٧
يحدد الجدول المرافق لهذا القانون الدرجات والرواتب والعلاوات السنوية للموظفين بالديوان، وما يعادلها من الدرجات.
وينقل الموظفون وذوو العقود (و) الموجودون في الخدمة بالديوان عند إصدار هذا القانون إلى الدرجات المعادلة بالجدول المذكور.
وتتضمن اللائحة القواعد التفصيلية لذلك بما يحفظ للموظفين عند نقلهم حقوقهم الحالية.
مادة ٨
تحدد الوظائف الدائمة في الديوان في نطاق جدول الدرجات والرواتب المرافق.
وتبين اللائحة جداول تلك الوظائف ومسمياتها وواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها وصلاحياتها وشروط شغلها، وترتيبها في إحدى الدرجات المبينة بالجدول المذكور.
وتعتمد جداول الوظائف والدرجات لكل سنة مالية بقرار من الرئيس بمراعاة دواعي ومقتضيات العمل، والاعتمادات المالية المقررة.
مادة ٩
يجوز إنشاء وظائف مؤقتة بالديوان – في حدود اعتمادات الموازنة – وذلك لأغراض مؤقتة وفي الأحوال التي تقتضي ذلك.
ويحدد قرار الرئيس في هذا الشأن بيان تلك الوظائف، ومدة بقائها وكيفية شغلها وأجور وحقوق المعينين فيها.
الفصل الرابع
“لجنة شؤون الموظفين”
مادة ١٠
تنشأ بالديوان لجنة (أو أكثر) لشؤون الموظفين من ثلاثة أعضاء على الأقل من كبار الموظفين وتشكل بقرار من الرئيس، وتجتمع بناء على دعوة منه، أو من رئيس اللجنة وتكون توصياتها بأغلبية الآراء، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويشترط ألا تقل درجة رئيس اللجنة عن مدير عام.
وتتولى إدارة شؤون الموظفين بالديوان إعداد ما يلزم عرضه من موضوعات على اللجنة، كما تقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ما يتم اعتماده من السلطة المختصة من توصيات اللجنة.
وتنظم اللائحة إجراءات وأوضاع مباشرة اللجنة لأعمالها، والسلطة المخولة بصلاحية اعتماد توصياتها.
مادة ١١
تختص لجنة شؤون الموظفين بالنظر في تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات الموظفين حتى الدرجة الأولى، علاوة على اعتماد تقارير الكفاية عن الموظفين المذكورين، والاختصاصات الأخرى الواردة في هذا القانون، وكذلك ما يرى الرئيس عرضه عليها من شؤون.
ويجوز للرئيس أن يسند إليها الاختصاص بدراسة بعض شؤون الخدمة بالنسبة لمن يرى من الأفراد العسكريين.
الفصل الخامس
“التعيين والتدريب”
مادة ١٢
يكون اختيار الموظفين لشغل الوظائف على أساس الجدارة وتحدد اللائحة إجراءات شغل الوظائف والمؤهلات والخبرات التي يلزم توافرها بالنسبة لكل وظيفة، والنماذج المختلفة للعقود، وذلك كله بمراعاة القواعد المعمول بها بالنسبة للخدمة المدنية وطبيعة العمل بالديوان.
مادة ١٣
يقتصر التعيين في الدرجة الخاصة (و) على فئة المستشارين وذوي الخبرات الخاصة وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تضعها اللائحة.
مادة ١٤
يشترط فيمن يشغل إحدى الوظائف الدائمة ما يأتي:
(أ) أن يكون متمتعا بالجنسية العمانية باستثناء من تقضي الحاجة تعيينهم من غير العمانيين.
(ب) أن يكون حسن السيرة والسلوك.
(ج) أن يكون حائزا على المؤهلات العلمية والخبرات المقررة للوظيفة.
(د) ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(هـ) ألا يكون قد صدر ضده قرار من أحد المجالس التأديبية بالجهات الحكومية بالسلطنة بالفصل من الخدمة، ما لم يكون قد مضى على هذا القرار سنتان.
(و) ألا يقل عمره عن ستة عشر عاما، ويجوز تعيين من أكمل الرابعة عشرة كطالب متدرب.
(ز) أن يكون لائقا طبيا للخدمة طبقا لما تحدده اللائحة في هذا الشأن.
مادة ١٥
يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام العمل، وذلك فيما عدا المعينين بمرسوم سلطاني.
مادة ١٦
تحتسب الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها وتحدد اللائحة كيفية ترتيب الأقدمية بالنسبة للمعينين في تاريخ واحد وكذلك بالنسبة للمعاد تعيينهم.
مادة ١٧
يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بغير الاستقالة في وظيفته السابقة أو في وظيفة أخرى مماثلة وبنفس درجته، أو في الدرجة المعادلة لها وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة، وعلى ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بتقدير ضعيف، أما من انتهت خدمته بالاستقالة فلا يجوز إعادة تعيينه على النحو السابق إلا بعد انقضاء سنة على الاقل على الاستقالة ويجوز أن تكون إعادة التعيين بوظيفة ودرجة أعلى إذا كان المعاد تعيينه قد حصل على مؤهل أعلى أو اكتسب خبرات جديدة، وتوافرت فيه بذلك الشروط المطلوبة للدرجة الأعلى.
مادة ١٨
يكون التعيين في الدرجة الخاصة (أ) بمرسوم سلطاني.
ويكون التعيين في الدرجات الأخرى بقرار من رئيس الديوان أو من يفوضه في ذلك طبقا لما تحدده اللائحة في هذا الشأن.
مادة ١٩
التدريب واجب وظيفي على جميع الموظفين، ويتم التدريب للموظفين العمانيين بمختلف درجاتهم وكافة مستوياتهم الإدارية والفنية والكتابية والمهنية وفقا لمتطلبات العمل وخطط برامج التدريب في ضوء خطة التنمية العامة للسلطنة، وفي حدود الإمكانيات المتاحة وللديوان أن ينشئ مراكز أو مدارس تدريبية ملحقة به وذلك لإعداد وتدريب الإخصائيين للعمل به.
وتحدد اللائحة المراكز والمدارس المشار إليها، وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها، والمعاملة المالية للطلبة المتدربين فيها.
الفصل السادس
“تقارير الكفاية السنوية”
مادة ٢٠
يخضع لنظام تقارير الكفاية السنوية جميع الموظفين – عدا شاغلي درجات وظائف الإدارة العليا المشار إليها في الجدول المرافق – وتقدم هذه التقارير عن كل سنة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام، ويكون ذلك على أساس تقدير كفاية الموظف بمرتبة (ممتاز) أو (جيد) أو (مقبول) أو (ضعيف) على أن تعتمدها لجنة شؤون الموظفين قبل نهاية النص الأول من شهر ديسمبر.
مادة ٢١
يخطر الموظف بأوجه ضعفه أولا بأول، كما يخطر كتابة من قدرت كفايته بدرجة (ضعيف) في التقرير السنوي، ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير خلال شهر من تاريخ إعلامه، على أن يفصل في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه.
مادة ٢٢
تحدد اللائحة نماذج وعناصر تقارير الكفاية، وإجراءات تحريرها واعتمادها والتظلم منها في الحالات المشار إليها في المادة السابقة.
مادة ٢٣
الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة (ضعيف) يعرض أمره على لجنة شؤون الموظفين لتقرير الإجراءات المناسبة في شأنه، أما بنقله إلى وظيفة أخرى أو اقتراح فصله، ويعتبر الموظف مفصولا من تاريخ اعتماد الرئيس لقرار اللجنة بذلك.
الفصل السابع
“الترقيات”
مادة ٢٤
تكون الترقية إلى الدرجة الأعلى مباشرة متى كانت شاغرة وتتوافر في المرقى شروط شغلها، ولا تعتبر الدرجة الخاصة (و) من الدرجات التي يجوز الترقية إليها.
مادة ٢٥
تتم الترقية إلى وظائف الإدارة العليا على أساس الاختيار المطلق للجدارة وتتم الترقية إلى الوظائف الأخرى بمراعاة عناصر الأقدمية والأداء والمؤهلات الدراسية والدورات التدريبية. وتحدد اللائحة نسب الدرجات التي تتقرر لكل عنصر من هذه العناصر.
مادة ٢٦
يلزم للترقية انقضاء الحد الأدنى للبقاء في الدرجة منذ تاريخ التعيين أو الترقية السابقة، ويحرم الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة (ضعيف) من الترقية في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير.
وتحدد اللائحة أحد الأدنى اللازم للبقاء في كل درجة بما لا يزيد عن سنتين.
الفصل الثامن
“الرواتب والعلاوات والبدلات والحوافز والقروض”
مادة ٢٧
يتحدد الراتب عنه بداية – أو إعادة – التعيين على النحو التالي:
(أ) بالنسبة لمن يعين في إحدى درجات الوظائف العمالية أو المهنية أو التنفيذية، يمنح بداية الراتب المقرر للدرجة، ويجوز في الأحوال التي تحددها اللائحة منحه راتبا يزيد عن تلك البداية.
(ب) بالنسبة لمن يعين في الدرجة الخاصة (و) يحدد راتبه على أساس مؤهلاته العلمية، ومدة خبراته، وفرع تخصصه، والوظيفة التي يشغلها.
(ج) بالنسبة لمن يعين في سائر وظائف الإدارة العليا يتحدد راتبه بمراعاة قواعد الترقية أو التعيين حسب الأحوال.
مادة ٢٨
يتم تعديل جدول الدرجات والرواتب الملحق بهذا القانون بمرسوم سلطاني وذلك كلما تقررت زيادة الرواتب في الدولة وتكون الزيادة بنفس النسبة.
مادة ٢٩
يستحق من يرقى بداية الراتب المقرر للدرجة المرقى إليها، أو الراتب الذي وصل إليه مضافا إليه علاوة واحدة من علاوات الدرجة الجديدة أيهما أكبر، وذلك اعتبارا من تاريخ الترقية.
مادة ٣٠
يمنح الموظفون الزيادات أو العلاوات الدورية بالفئات المحددة في الجدول المرافق وذلك بمراعاة ما يلي:
(أ) يجوز للرئيس منح شاغل الدرجة الخاصة (و) زيادة في راتبه في حدود النسبة المقررة بالجدول المرافق، كلما أكمل سنة في الخدمة وبشرط أدائه أعماله بكفاءة وامتياز.
(ب) بالنسبة لشاغلي الدرجات الأخرى، يكون منح العلاوة في أول يناير من كل عام وبشرط أن يكون قد مضت ستة أشهر على الأقل على تعيينهم بالخدمة، ويحرم منها من قدم عنه تقرير بدرجة (ضعيف) في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير، ويصدر بمنحها قرار من السلطة المختصة.
مادة ٣١
يجوز بصفة استثنائية منح الموظف علاوة أو علاوتين بفئة العلاوة المقررة لدرجته المالية طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
مادة ٣٢
يكتفل الديوان بتوفير السكن الملائم لموظفيه من مختلف الدرجات، وتنظم اللائحة القواعد الخاصة بذلك، كما تنظم أيضا تقرير البدلات المختلفة وتحدد شروطها وأوضاعها بمراعاة ما هو مقرر في نظام الخدمة المدنية وما يتفق مع طبيعة العمل بالديوان.
مادة ٣٣
يسترد الموظفون النفقات التي يتكبدونها في سبيل أداء أعمال وظائفهم طبقا للائحة التي تصدر في هذا الشأن.
مادة ٣٤
يمنح الموظفون أجرا عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليهم تأديتها وفقا للقواعد والأحكام التي تضعها اللائحة.
مادة ٣٥
يجوز منح مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
مادة ٣٦
رواتب وبدلات واستحقاقات الموظفين لا يجوز النزول عنها أو الحجز عليها تحت يد الديوان إلا للوفاء بدين ثابت للحكومة، ويكون ذلك في حدود ربع المرتب أو البدل أو الاستحقاق.
مادة ٣٧
يجوز منح الموظفين قروضا لأغراض محددة طبقا للائحة التي تصدر في هذا الشأن ويجوز أن تسترد هذه القروض بالخصم من استحقاقات الموظف لدى الديوان في الحدود المشار إليها بالمادة السابقة إلا في حالات انتهاء الخدمة فيجوز استرداد ما هو متبقي للديوان من ديون دفعة واحدة من حقوق ما بعد انتهاء الخدمة.
الفصل التاسع
“النقل – الندب – الإعارة – البعثات”
مادة ٣٨
يجوز نقل الموظف من الديوان إلى إحدى الجهاز الإداري للدولة وكذلك من إحدى تلك الوحدات إلى الديوان وتحدد الدرجة بالنسبة للمنقول إلى الديوان على أساس الدرجة المعادلة لها طبقا لجدول الدرجات المرافق.
كما يجوز نقل الموظفين بالديوان داخل وحداته المختلفة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات المستوى، وذلك كله بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
مادة ٣٩
يجوز ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى في نفس مستواها، أو في وظيفة تعلوها مباشرة في ذات الوحدة، أو في وحدة أخرى بالديوان أو في جهة حكومية أخرى، كما يجوز الندب بذات الشروط من تلك الجهات إلى الديوان، وذلك طبقا للشروط التي تحددها اللائحة.
مادة ٤٠
تجوز إعارة الموظف إلى المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن ٢٥ في المائة وكذلك إلى الحكومات والهيئات.
وتدخل مدة الإعارة في حساب المعاش أو المكافأة وفي استحقاق العلاوة والترقية. ويجوز شغل وظائف المعارين بطريق الندب لحين عودتهم.
مادة ٤١
يصدر قرار النقل أو الندب أو الإعارة من السلطة المختصة بالتعيين.
مادة ٤٢
مع مراعاة أحكام قانون البعثات والإعانات الدراسية يجوز إيفاد الموظفين في بعثات أو منح للدراسة أو للتدريب أو منحهم إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
وتحفظ لأعضاء البعثات والمنح والإجازات الدراسية وظائفهم، ويجوز شغلها بصفة مؤقتة بطريق التعيين أو الندب – دون الترقية – إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة لا تقل عن سنة، على أن تخلى عند عودتهم وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة الدراسية في حساب المعاش أو المكافأة وفي استحقاق العلاوة وفي استحقاق الترقية إذا انتهت الدراسة بنجاح.
الفصل العاشر
“مواعيد العمل والإجازات”
مادة ٤٣
يحدد الرئيس ساعات العمل الرسمية في الأسبوع بالنسبة للموظفين وذلك بمراعاة القواعد المقررة في الدولة في هذا الشأن، وبما يتفق مع طبيعة العمل بالديوان.
ويجوز لرؤساء الوحدات تكليف الموظفين بوحداتهم بالقيام بأعمال إضافية بعد ساعات الدوام الرسمي إذا وجدت ضرورة لذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
مادة ٤٤
لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة ممنوحة له، وفي حدود الإجازات المقررة وطبقا للأوضاع التي يحددها هذا القانون واللائحة.
مادة ٤٥
للموظف الحق في إجازة بأجر كامل في أيام الجمع وكذلك في عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد مواعيدها الجهة المختصة بالدولة.
مادة ٤٦
يمنح الموظف في الحالات الطارئة إجازة لا تتجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة ولا تزيد عن ثلاث مرات خلال العام.
ولرئيس الوحدة تقرير أسباب منح هذه الإجازة بعد عودة الموظف منها ولرئيس الديوان منح إجازة استثنائية لمدة عشرة أيام مرة واحدة في الأحوال التي تقتضي ذلك.
مادة ٤٧
يستحق الموظف سنويا إجازة اعتيادية على النحو التالي:
٥٠ يوما لشاغلي وظائف الإدارة العليا والدرجة الأولى من الجدول المرافق.
٤٢ يوما لشاغلي وظائف الدرجات من الثانية حتى الثامنة من الجدول المذكور.
٣٠ يوما لشاغلي الوظائف المهنية والعمالية من الجدول المذكور.
مادة ٤٨
يجوز صرف بدل نقدي للموظف عن إجازته الاعتيادية طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
مادة ٤٩
تكون الإجازة الاعتيادية لهيئات التدريس والوظائف التابعة لها بالمدارس التابعة للديوان، طبقا للنظام المعمول به في وزارة التربية والتعليم بالسلطنة.
مادة ٥٠
يستحق الموظف العماني في حالة المرض إجازة مرضية على النحو التالي:
(أ) إجازة مرضية براتب كامل عن مدة لا تزيد عن سبعة أيام متصلة في المرة الواحدة.
(ب) في حالة المرض لمدة تزيد عن سبعة أيام متصلة في المرة الواحدة تكون الإجازة المرضية على النحو التالي:
– ستة شهور براتب كامل.
– ستة شهور أخرى بنصف راتب.
ويستحق هذا النوع من الإجازة المرضية كل خمس سنوات وتنظم اللائحة شروط منح هذه الإجازة والجهة الطبية المختصة بذلك.
مادة ٥١
إذا كان المرض ناتجا عن الإصابة بسبب تأدية الوظيفة، تمنح المدد المشار إليها في المادة السابقة براتب كامل.
مادة ٥٢
يجوز للموظف في الحالات المشار إليها في المادتين السابقتين الاستفادة من الإجازة الاعتيادية إذا كان له رصيد منها، سواء كان ذلك خلال مدة الإجازة المرضية أو عند انتهائها.
مادة ٥٣
تكون معاملة الموظف غير العماني في حالات المرض على النحو التالي:
(أ) يمنح إجازة مرضية براتب كامل عن مدة لا تزيد عن سبعة أيام في المرة الواحدة، بحيث لا تجاوز جملة الإجازات الممنوحة له في كل سنة خدمة ١٤ يوما ولا يفيد الموظف من الرصيد المتبقي من تلك المدة بعد انقضاء تلك السنة.
(ب) في حالة المرض لمدة تزيد عن سبعة أيام متصلة تكون الإجازة لمدد جملتها ثلاثة أشهر براتب كامل وذلك كل خمس سنوات خدمة.
(ج) إذا ما انتهت هذه المدة دون أن يشفى الموظف، يحال إلى الجهة الطبية المختصة لتقرر مدى صلاحيته للعمل، فإذا رأت عدم صلاحيته اعتبر العقد منتهيا من تاريخ قرار عدم الصلاحية.
(د) يجوز بتوصية من الجهة الطبية المشار إليها منحه إجازة مرضية استثنائية بنصف راتب لمدة لا تزيد عن شهر آخر إذا قررت احتمال شفائه وصلاحيته للعمل.
مادة ٥٤
تنظم اللائحة قواعد وشروط علاج الموظفين في حالات المرض على نفقة الديوان وكذلك شروط منح التعويض عن إصابات العمل، والأمراض المهنية.
مادة ٥٥
تمنح الإجازات الخاصة التالية وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة:
(أ) إجازة لأداء فريضة الحج.
(ب) إجازة عدة لوفاة الزوج للموظفة المسلمة.
(ج) إجازة للولادة.
(د) إجازة لمرافقة مريض للعلاج.
(هـ) إجازة بدون راتب لمرافقة الزوج أو الزوجة.
(و) إجازة لتمثيل السلطنة في النشاط الرياضي أو الثقافي.
ويجوز أن تتضمن اللائحة تقرير أنواع أخرى من الإجازات الخاصة ولا تحتسب الإجازة الخاصة من مدد الإجازات الأخرى.
الفصل الحادي عشر
“واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم”
مادة ٥٦
الوظائف بالديوان تكليف للقائمين بها، وهدفها خدمة السلطنة وأداء الديوان لمهامه الأساسية المتصلة بأعمال التشريفات وسواها من الأعمال التي ينهض بها تحقيقا للمصلحة العامة.
فيجب على الموظفين به مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها، وعليهم بصفة خاصة الالتزام بالواجبات الآتية:
(أ) أن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص وأن يخصصوا وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظائفهم الرسمية.
(ب) أن يسلكوا في تصرفاتهم مسلكا يتفق وكرامة الوظيفة.
(ج) أن يحافظوا على الانتظام في العمل واحترام مواعيده الرسمية.
(د) أن ينفذوا ما يصدر إليهم من أوامر بدقة وأمانة في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
مادة ٥٧
يحظر على الموظفين ما يأتي:
(أ) الجمع بين الوظيفة بالديوان وأية وظيفة أخرى بالجهاز الإداري للدولة إلا إذا اقتضت المصلحة العامة تكليف الموظف القيام بمقابل وبصفة مؤقتة بأعباء وظيفة أخرى، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة.
(ب) الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة بصفة عامة أو للديوان بصفة خاصة.
(ج) الإفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظائفهم عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا لهم بذلك.
(د) الإدلاء بتصريح يترتب أو يتحمل أن يترتب عليه:
– عرقلة تنفيذ أية خطة للحكومة.
– إساءة العلاقات بين الحكومة وحكومة أية دولة أخرى.
– إساءة العلاقات بين المواطنين.
(هـ) إفشاء الأمور التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم إذا كانت سرية.
(و) القيام بأي نشاط سياسي.
(ز) استغلال مناصبهم الرسمية لتحقيق أغراض شخصية.
(ح) تقبل هدية من شخص أو جهة إذا كان في ذلك تأثير على عملهم أو شبهة التأثير عليه.
مادة ٥٨
يجب على الموظفين تقديم قائمة تبين جميع الأموال المنقولة العقارية التي يمتلكونها أو التي تكون في حيازتهم سواء باسمهم أو باسم أي فرد من أفراد أسرهم وأن يكشفوا عن الطرق التي تملكوا بها الأموال المشار إليها أو حازوها أو مصادر ملكيتهم أو حيازتهم لها، هذا إذا ما طلبت منهم الجهة الحكومية المختصة ذلك.
الفصل الثاني عشر
“التأديب”
مادة ٥٩
كل من يخالف الواجبات والمحظورات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح أو يخرج على مقتضى الواجب في أداء أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر يخل بشرف الوظيفة يعاقب تأديبيا.
مادة ٦٠
لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة، وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة معللا.
ويجوز بالنسبة للمخالفات البسيطة أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد العقوبة عن الإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وللرئيس في جميع الأحوال – واستثناء مما تقدم – أن يأمر بتوقيع العقوبة التي يراها مناسبة، بما فيها الحبس، على الموظف الذي يخرج على مقتضى الواجب في أداء وظيفته.
مادة ٦١
لا تجوز مساءلة الموظف تأديبيا عن مخالفة وقعت منه بعد مضي ستة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بها، أو ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها – أيهما أقرب – ومع ذلك إذا كان الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
مادة ٦٢
للرئيس أن يوقف الموظف المحال للتحقيق عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك مع استمرار صرف راتبه وبدلاته، ولا يجوز أن تزيد فترة الإيقاف عن شهر واحد إلا بقرار من مجلس التأديب المختص وفي هذه الحالة يجوز لمجلس التأديب أن يقرر وقف صرف نصف راتبه وبدلاته إذا رأى مقتضى لذلك.
مادة ٦٣
كل من يحبس احتياطيا على ذمة قضية يعتبر موقوفا عن عمله مدة حبسه. ويوقف صرف نصف راتبه وبدلاته. وبعد انتهاء الحبس يصرف له ما سبق إيقافه إذا حكم ببراءته أو حفظ التحقيق.
مادة ٦٤
كل من يحبس تنفيذا لحكم قضائي في جريمة غير مخلة بالشرف أو الأمانة يعتبر موقوفا عن عمله، ويحرم من راتبه وبدلاته عن مدة حبسه كما لا يجوز النظر في ترقيته أثناء مدة تنفيذ العقوبة إذا كان الحكم عليه بالحبس أكثر من شهر.
مادة ٦٥
إذا وجهت للموظف تهمة جنائية، فلا يجوز مساءلته تأديبيا فيما يتعلق بأي عنصر من عناصر التهمة الجنائية إلا بعد صدور حكم المحكمة المختصة ولا يمنع الحكم بالبراءة من المساءلة التأديبية إذا توافرت أركانها.
مادة ٦٦
العقوبات الجائز توقيعها على شاغلي الوظائف التنفيذية والمهنية والعمالية طبقا لجدول الدرجات والرواتب المرافق هي:
(أ) الإنذار.
(ب) الخصم من الراتب لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور في السنة.
(ج) تخفيض الراتب أو الوظيفة مع درجتها المالية أو تخفيضها معا.
(د) الفصل من الوظيفة.
أما العقوبات الجائز توقيعها على شاغلي وظائف الإدارة العليا فهي:
(أ) اللوم.
(ب) الإحالة إلى المعاش أو الإعفاء من الوظيفة حسب الأحوال.
(ج) العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو من بعض المعاش أو المكافأة.
مادة ٦٧
للرئيس توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما في السنة، وبما لا يجاوز عشرة أيام في المرة الواحدة.
ويجوز للرئيس تفويض لجنة شؤون الموظفين ومن يرى من رؤساء الوحدات في توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد عن خمسة أيام في المرة الواحدة وبما لا يجاوز خمسة عشر يوما في السنة.
ويكون التظلم من العقوبات المشار إليها في هذه المادة إلى الرئيس.
مادة ٦٨
يشكل مجلس تأديب إداري بقرار من الرئيس من ثلاثة أعضاء – على الأقل – وللمجلس أن يستعين بمن يراه من أهل الخبرة وللمخالف أن يستعين بوكيل لمساعدته في دفع الاتهامات الموجهة اليه.
ويشترط ألا تقل وظيفة من يرأس المجلس عن مدير عام كما لا تقل وظائف الأعضاء عن وظيفة العضو المحال إلى التأديب.
مادة ٦٩
يختص مجلس التأديب الإداري بالنسبة لشاغلي الوظائف التنفيذية والمهنية والعمالية طبقا للجدول المرافق بالآتي:
(أ) النظر في إيقاف أو تمديد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (٦٢) وتكون قراراته في هذا الشأن نهائية.
(ب) توقيع جزاء من الجزاءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (٦٦) ولا تكون قرارته نهائية إلا بالنسبة لعقوبتي الإنذار والخصم من الراتب.
مادة ٧٠
يشكل مجلس التأديب العالي بقرار من الرئيس، وتكون رئاسة المجلس لنائب الرئيس أو أحد المستشارين شاغلي الدرجة الخاصة (أ) ويشترط ألا تقل درجات الأعضاء عن درجة الموظف المحال إلى التأديب.
مادة ٧١
يختص مجلس التأديب العالي بالآتي:
(أ) النظر في التظلمات المقدمة من قرارات مجلس التأديب الإداري مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (٦٩) وتكون قراراته في هذا الشأن نهائية.
(ب) النظر في إيقاف أو تمديد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (٦٢) بالنسبة لشاغلي وظائف الإدارة العليا طبقا للجدول المرافق وتكون قراراته نهائية في هذا الشأن.
(ج) التحقيق مع شاغلي الوظائف المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة وتوقيع جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٦٦) التي يجوز توقيعها عليهم. ويكون التظلم من قراراته إلى الرئيس.
مادة ٧٢
تحجز الوظيفة للموقوف عن العمل، أو المحال إلى مجلس التأديب إذا حلت ترقيته إليها خلال مدة الوقف أو المحاكمة، فإذا انتهى التحقيق أو انتهت المحاكمة إلى براءته أو الحكم عليه بعقوبة الإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تزيد عن خمسة أيام وجب رد ترقيته إلى التاريخ الذي حلت فيه.
مادة ٧٣
لا يمنع ترك الموظف للخدمة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المساءلة التأديبية إذا كان قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء مدة خدمته. ويجوز في هذه الحالة وقف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع بقرار من مجلس التأديب المختص إلى حين انتهاء التحقيق.
ويجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع جزء من حقوق الخزانة العامة أو أموال الديوان إحالته إلى مجلس التأديب المختص ولو لم يكن قد بدء في التحقيق معه قبل انتهاء خدمته وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة.
مادة ٧٤
مجلس التأديب المختص بمحاكمة الموظف الذي ترك الخدمة هو المجلس الذي كان مختصا بمحاكمته وقت وقوع المخالفة – ومع عدم الإخلال باسترداد الأموال التي يكون قد تسبب في ضياعها على الدولة تكون العقوبات الجائز توقيعها عليه هي:
(أ) غرامة لا تجاوز المرتب الذي كان يتقاضاه في الشهر الذي وقعت فيه المخالفة.
(ب) الحرمان من ربع المكافأة أو ربع المعاش مدة لا تزيد على ستة أشهر.
(ج) تخفيض المعاش من تاريخ قرار المجلس بما لا يجوز الربع.
وتنظم اللائحة جهة وإجراءات التظلم من قراراته.
مادة ٧٥
تحدد اللائحة إجراءات التحقيق، والإحالة إلى المجالس التأديبية والإجراءات أمام تلك المجالس كما تنظم إجراءات التظلم من الجزاءات التأديبية والجهات المختصة بالبت فيها كما تحدد شروط وأوضاع محو الجزاءات التأديبية.
الفصل الثالث عشر
“انتهاء الخدمة”
مادة ٧٦
تنتهي خدمة الموظفين العمانيين في الأحوال الآتية:
(أ) بلوغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش طبقا للقواعد المعمول بها في الدولة أو التي تصدر في هذا الشأن.
(ب) الاستقالة.. ويعتبر في حكم الاستقالة الالتحاق بخدمته أية جهة أخرى بالدولة بغير ترخيص.
(ج) عدم اللياقة الصحية بقرار من السلطة الطبية وذلك بعد استنفاذ الإجازات المرضية المقررة.
(د) الاستغناء عن الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو ظروف العمل التي يقررها الرئيس.
(هـ) الفصل بقرار تأديبي.
(و) العزل بأمر أو مرسوم سلطاني.
(ز) فقد الجنسية العمانية.
(ح) الحكم نهائيا بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
(ط) الوفاة.
مادة ٧٧
استثناء من حكم الفقرة (أ) من المادة السابقة يجوز مد خدمة الموظف الذي بلغ السن المقررة للتقاعد طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة كما تنظم تلك اللائحة حقوق ما بعد انتهاء الخدمة طبقا لما هو معمول به في الدولة وبما يتفق مع طبيعة العمل بالديوان.
مادة ٧٨
تتضمن العقود التي تبرم مع الموظفين غير العمانيين تحديدا لأحوال انتهاء الخدمة وفترات الإنذار، كما تتضمن تحديدا لحقوق ما بعد انتهاء الخدمة وذلك كله في حدود ما تقضي به اللائحة وطبقا لما هو معمول به في الدولة، وبما يتفق مع طبيعة العمل بالديوان.
جدول الدرجات والرواتب للموظفين المدنيين بديوان تشريفات جلالة السلطان
الوظيفة / الدرجة |
أول مربوط الدرجة
ريال عماني |
نهاية مربوط الدرجة
ريال عماني |
العلاوة أو الزيادة السنوية
ريال عماني |
الدرجة المقابلة في القانون السابق |
أولا: وظائف الإدارة العليا: | ||||
نائب الرئيس – المستشارون العمانيون خاصة (أ) | ١٠٠٠ | ١٤٠٠ | ٤٠ | خاصة (أ) |
مدير عام – خاصة (ب) | ٤٩٥ | ٧٠٠ | ٢٥ | |
مدير عام – خاصة (ج) | ٤٠٧ | ٦٠٧ | ٢٠ | خاصة (ب) |
مدير دائرة – خاصة (د) | ٣٧٤ | ٤٩٤ | ١٥ | |
مدير دائرة – خاصة (هـ) | ٣٤١ | ٤٦١ | ١٥ | |
خبراء ومهندسون غير عمانيين خاصة (و) | لا يقل عن ٢٧٥ | – | ١٠ في المائة من الراتب | العقد (و) |
ثانيا: الوظائف التنفيذية: | ||||
مدير – الأولى | ٢٩٧ | ٤٤٧ | ١٥ | الأولى |
نائب مدير – الثانية | ٢٥٣ | ٣٧٣ | ١٢ | الثانية |
رئيس قسم – الثالثة | ١٩٨ | ٢٩٨ | ١٠ | الثالثة |
موظف تنفيذي – الرابعة | ١٧٦ | ٢٥٦ | ٨ | الرابعة |
موظف تنفيذي – الخامسة | ١٥٤ | ٢٣٤ | ٨ | الخامسة |
موظف تنفيذي – السادسة | ١٣٢ | ٢٠٢ | ٧ | السادسة |
موظف تنفيذي – السابعة | ١١٠ | ١٧٠ | ٦ | السابعة |
موظف تنفيذي – الثامنة | ٩٩ | ١٥٩ | ٦ | الثامنة |
ثالثا: الوظائف المهنية والعمالية: | ||||
مهنيون وعمال – التاسعة | ٩٤ | ١٧٩ | ٥ | التاسعة |
مهنيون وعمال – العاشرة | ٨٣ | ١٦٣ | ٥ | العاشرة |
مهنيون وعمال – الحادية عشر | ٧٢ | ١٣٢ | ٤ | الحادي عشر |
مهنيون وعمال – الثانية عشر | ٦١ | ١٢١ | ٤ | الثانية عشر والثالثة عشر |
1980/47 47/1980 80/47 47/80 ١٩٨٠/٤٧ ٤٧/١٩٨٠ ٨٠/٤٧ ٤٧/٨٠