التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٨٠ بالهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام وشؤون الشباب

1980/48 48/1980 80/48 48/80 ١٩٨٠/٤٨ ٤٨/١٩٨٠ ٨٠/٤٨ ٤٨/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ بإجراء تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام وشؤون الشباب طبقا للملحق المرافق.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٩ مايو سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٠م.

الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام وشؤون الشباب
ملحق بالمرسوم رقم ٤٨ / ٨٠

1980/48 48/1980 80/48 48/80 ١٩٨٠/٤٨ ٤٨/١٩٨٠ ٨٠/٤٨ ٤٨/٨٠