نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ بإجراء تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام وشؤون الشباب طبقا للملحق المرافق.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٩ مايو سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٠م.
الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام وشؤون الشباب
ملحق بالمرسوم رقم ٤٨ / ٨٠
1980/48 48/1980 80/48 48/80 ١٩٨٠/٤٨ ٤٨/١٩٨٠ ٨٠/٤٨ ٤٨/٨٠