نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان التشريفات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينقل مستهيل بن أحمد المعشني من ديوان التشريفات ويعين وكيلا لوزارة شؤون الديوان السلطاني.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٩ رجب سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣ يونيو سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٦) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٠م.
1980/52 52/1980 80/52 52/80 ١٩٨٠/٥٢ ٥٢/١٩٨٠ ٨٠/٥٢ ٥٢/٨٠