التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٨٠ بتعيين وكيل لوزارة شؤون الديوان السلطاني

1980/52 52/1980 80/52 52/80 ١٩٨٠/٥٢ ٥٢/١٩٨٠ ٨٠/٥٢ ٥٢/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان التشريفات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل مستهيل بن أحمد المعشني من ديوان التشريفات ويعين وكيلا لوزارة شؤون الديوان السلطاني.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ رجب سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣ يونيو سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٦) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٠م.
1980/52 52/1980 80/52 52/80 ١٩٨٠/٥٢ ٥٢/١٩٨٠ ٨٠/٥٢ ٥٢/٨٠