التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٨٠ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات حكومية

1980/58 58/1980 80/58 58/80 ١٩٨٠/٥٨ ٥٨/١٩٨٠ ٨٠/٥٨ ٥٨/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعتبر مشروعات الدولة في منطقة وادي العور المحددة في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي اللازمة للمشروعات المذكورة هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ شعبان سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣٠ يونيو سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٧) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٠م.

مذكرة عن الطلب المقدم من وزارة شؤون الأراضي والبلديات بشأن نزع ملكية الممتلكات اللازمة لمشروع إقامة وامتداد مبان حكومية بوادي العور

نظرا للحاجة إلى إقامة بعض المباني الحكومية في وادي العور، وبناء على الخرائط الإجمالية التي أعدت لتحديد الممتلكات اللازم إزالتها لتنفيذ هذا المشروع، فإنه يتعين نزع ملكية تلك الممتلكات التي تعترض مسار المشروع طبقا للتخطيط المعد له والمعتمد من وزارة شؤون الأراضي والبلديات واستصدار المرسوم السلطاني الذي يقضي بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزارة شؤون الأراضي والبلديات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1980/58 58/1980 80/58 58/80 ١٩٨٠/٥٨ ٥٨/١٩٨٠ ٨٠/٥٨ ٥٨/٨٠