التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٨٠ باستمرار الإعفاء المنصوص عليه بالمادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٧٥ لمدة خمس سنوات إضافية

1980/61 61/1980 80/61 61/80 ١٩٨٠/٦١ ٦١/١٩٨٠ ٨٠/٦١ ٦١/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مرسوم ضريبة الدخل لسنة ١٩٧١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٧٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يستمر الإعفاء المقرر بمقتضى المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٧٥ المشار إليه، للشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين لمدة خمس سنوات إضافية اعتبارا من أول يوليو ١٩٨٠.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ شعبان سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٥ يوليو سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٨) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٠م.
1980/61 61/1980 80/61 61/80 ١٩٨٠/٦١ ٦١/١٩٨٠ ٨٠/٦١ ٦١/٨٠