نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مرسوم ضريبة الدخل لسنة ١٩٧١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٧٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يستمر الإعفاء المقرر بمقتضى المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٧٥ المشار إليه، للشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين لمدة خمس سنوات إضافية اعتبارا من أول يوليو ١٩٨٠.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ شعبان سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٥ يوليو سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٨) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٠م.
1980/61 61/1980 80/61 61/80 ١٩٨٠/٦١ ٦١/١٩٨٠ ٨٠/٦١ ٦١/٨٠