التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٨٠ بنقل سفير السلطنة لدى الجزائر إلى ديوان عام وزارة الخارجية

1980/65 65/1980 80/65 65/80 ١٩٨٠/٦٥ ٦٥/١٩٨٠ ٨٠/٦٥ ٦٥/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المادة ١٤ من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل السفير سالم اسماعيل سويد سفيرنا في الجزائر إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بع من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ رمضان سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢١ يوليو سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٩) الصادر في ٢ / ٨ / ١٩٨٠م.
1980/65 65/1980 80/65 65/80 ١٩٨٠/٦٥ ٦٥/١٩٨٠ ٨٠/٦٥ ٦٥/٨٠