نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ بإجراء تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التراث القومي والثقافة طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
مادة ٢
يلغى كل ما صدر مخالفا لأحكام هذا المرسوم في الماضي.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ ذي القعدة ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٦ سبتمبر ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٢) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٠م.
وزارة التراث القومي والثقافة
خريطة الهيكل التنظيمي للوزارة
ملحق بالمرسوم السلطاني رقم ٧٣ لسنة ٨٠
1980/73 73/1980 80/73 73/80 ١٩٨٠/٧٣ ٧٣/١٩٨٠ ٨٠/٧٣ ٧٣/٨٠