نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادتين (١٣ و ٦٧) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يمنح المستشار علي سالم بدر الهنائي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الصومال الديمقراطية.
مادة ٢
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٨ ذو القعدة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٨ سبتمبر ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٢) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٠م.
1980/74 74/1980 80/74 74/80 ١٩٨٠/٧٤ ٧٤/١٩٨٠ ٨٠/٧٤ ٧٤/٨٠