التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٨٠ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية غينيا الشعبية

1980/80 80/1980 80/80 80/80 ١٩٨٠/٨٠ ٨٠/١٩٨٠ ٨٠/٨٠ ٨٠/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة (١٣) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السفير عبدالله أحمد الغزالي سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية غينيا الشعبية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بع من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ محرم ١٤٠١هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٠م.
1980/80 80/1980 80/80 80/80 ١٩٨٠/٨٠ ٨٠/١٩٨٠ ٨٠/٨٠ ٨٠/٨٠