نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة (١٣) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين السفير عبدالله أحمد الغزالي سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية غينيا الشعبية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بع من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ محرم ١٤٠١هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٠م.
1980/80 80/1980 80/80 80/80 ١٩٨٠/٨٠ ٨٠/١٩٨٠ ٨٠/٨٠ ٨٠/٨٠