نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية إنشاء المعهد العربي للتخطيط بالكويت الموقعة بالكويت بتاريخ ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على وثائق انضمام حكومة سلطنة عمان إلى اتفاقية إنشاء المعهد العربي للتخطيط بالكويت المشار إليها.
مادة ٢
على الجهات المعنية في السلطنة تنفيذ أحكام الاتفاقية المذكورة كل في حدود اختصاصه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ محرم سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٧ ديسمبر سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٠م.
1980/87 87/1980 80/87 87/80 ١٩٨٠/٨٧ ٨٧/١٩٨٠ ٨٠/٨٧ ٨٧/٨٠