نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة (١٣) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينقل السفير قاسم عبدالرسول الجمالي سفيرنا لدى جمهورية إيران الإسلامية إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ محرم سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٧ ديسمبر سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٠م.
1980/86 86/1980 80/86 86/80 ١٩٨٠/٨٦ ٨٦/١٩٨٠ ٨٠/٨٦ ٨٦/٨٠