التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٨٠ بتعيين سفير السلطنة لدى جمهورية الصين الشعبية سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة غير مقيم لدى مملكة تايلاند

1980/85 85/1980 80/85 85/80 ١٩٨٠/٨٥ ٨٥/١٩٨٠ ٨٠/٨٥ ٨٥/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة (١٣) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السفير ابراهيم حمود الصبحي سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى مملكة تايلند.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ محرم سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٧ ديسمبر سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٠م.
1980/85 85/1980 80/85 85/80 ١٩٨٠/٨٥ ٨٥/١٩٨٠ ٨٠/٨٥ ٨٥/٨٠